نافعا لزم الاكتفاء فيما لو كان من باب التقييد أيضا مع أنه لا اشكال في عدم الكفاية ح وبالجملة لا فرق بين التقييد والتقييد والموردية من قبيل الثاني ويمكن ان يجاب بانا لا تمسك بمجرد دليل النيابة والولاية بل نقول إذا كان التخصيص من باب الموردية فكأنه اشترط الرد إلى من كان مالكا للمال ومتصرفا فيه ووليا عليه فكان المشروط الرد إلى المشترى ومن يقوم مقامه فهو وان كان موردا الا انه ليس كذلك بما هو هو بل بما هو مالك ومتصرف ودليل النيابة يجعل الوكيل أيضا بمنزلة المالك وهذا بخلاف ما لو جعل قيدا فان المشروط ح الرد إليه بما هو هو فلا يقوم مقامه غيره ومن هنا يظهر جواز الرد إلى الوارث أيضا في هذه الصورة لا في صورة التقييد وبالجملة فالمقام بناء على الموردية يكون من قبيل قول البايع للمشترى ملكتك مع أنه قد يكون وكيلا عن الغير أو فضوليا فإنه في قوة قوله ملكت المالك فتدبر قوله وليس في قبول الخ أقول إذا لم يجز مزاحمة حاكم لحاكم اخر فلا يكون الحاكم الثاني بمنزلة الحاكم لمالك وهذا التصرف لأن المفروض ان امر هذا المال صار إلى الحاكم الأول فهو الولي عن المالك في هذا المال فالرد إلى الحاكم الثاني ليس ردا إلى من كان بمنزلة المالك فيكون كما لو كان له وكيلان وكان اختيار المبيع بيد أحدهما وكان الاخر وكيلا في تصرف اخر فإنه لا يكفى ح الا الرد إلى من كان وكيلا في هذا المال وكذلك الحال بالنسبة إلى الحاكمين نعم لو جوزنا المزاحمة كان كل منهما وليا فيكونا من قبيل الأب والجد ثم لو فرض ان الحاكم الأول اشترى واشترط الرد إلى خصوص نفسه فلا يكفى الرد إلى غيره قطعا وكذا بالنسبة إلى الأب والجد قوله وللمشتري خيار التبعيض الخ أقول هذا إذا كان الشرط رد الكل لكن لا على هذا الوجه وإلا فلا يثبت له خيار التبعض لأنه باقدامه على الشرط المذكور اقدم على التبعض هذا واستشكل في المستند في صحة اشتراط اشتراط الخيار برد البعض فيما قابله لان الحكم على خلاف القاعدة ومورد النصوص غير هذه الصورة وأدلة الشروط ليست جارية لان شرط الخيار مخالف للسنة وانما جوزناه في المقام من جهة النصوص الخاصة قال وقال أيضا يعنى صاحب لك ولو اشترط ارتجاع بعض ببعض الثمن أو الخيار في البعض ففي صحته نظر من مخالفة النصوص وعموم المسلمون عند شروطهم وهو أوجه أقول وقد تنظر فيه في الدروس أيضا والتحقيق انه ان كان الشرط رد البعض دون ثبوت الخيار فالأوجه الصحة لعموم الوفاء بالشرط وان كان ثبوت الخيار في البعض ففيه نظر لما عرفت من أن دليله الاجماع وتحققه في البعض غير ثابت والروايتان وشمولهما غير ظاهر بل عدم الشمول أظهر اما الأولى فلحكمه ع بان جميع المبيع لو تلف انما هو البايع واما الثانية فلأنها قضية في واقعة ومنه يظهر فساد الشرط أو شرط خيار افسخ البعض الاخر في مدة أخرى أو خيار فسخ الجميع بعضه في مدة وبعضه في الأخرى انتهى ومراده من الروايتين صحيحة ابن سنان وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البايع ورواية السكوني المتقدمة ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار إلى اخرها هذا وفي كلامه انظار لا تخفى منها فرقه بين شرط رد البعض وثبوت الخيار في البعض فإنه لا فرق بينهما الا في مجرد اللفظ وقال قبل العبارة التي نقلناها في أصل المسألة والتحقيق ان المشروط تارة يكون ثبوت الخيار للبايع مع رد الثمن وأخرى رد المشترى المبيع إليه معه أو كونه له وكل منهما يصح ويلزم اما الأول وهو من باب خيار الشرط فلما مر من الاجماع إلى أن قال واما الثاني فلعمومات الشرط وخصوص الروايات وليس هو من باب خيار الشرط بل المشترى وط هو رد المشترى المبيع فيجب عليه لما ذكر من غير احتياج إلى فسخ كما هو المستفاد من تلك الروايات ومن ذلك يظهر ان الاستدلال بها على خيار الشرط لبعض المتأخرين في غير موقعه انتهى وأنت خبير بان الثاني أيضا من باب خيار الشرط غاية الأمر ان الرد فسخ فعلى ح فتدبر والتحقيق صحة الشرط على حسب جعل المتعاقدين أي وجه لعموم دليل الشرط من غير حاجة إلى دليل اخر ولا نم كونه شرطا مخالفا للسنة كما مر مرارا قوله الأمر الثامن أقول الأمر التاسع كما يجوز اشتراط الفسخ برد الثمن أو المثمن كذلك يجوز اشتراطه بفعل اخر من المشروط له كان يقول بشرط ان يكون لك الخيار إلى سنة ان أعطيتني درهما أو مالك الفلاني أو فعلت كذا أو تركت كذا فيكون له الفسخ على التقدير المذكور وكذا إذا قال على أن تفسخ بحضوري أو بحضور الحاكم أو نحو ذلك كل ذلك لأدلة الشروط ولا يكون من التعليق لان الخيار له من حين العقد إلى اخر المدة لكن على هذا الوجه الأمر العاشر يجوز ان يشترط المشترى على البايع الفسخ برد الثمن أو العكس بان يكون الراد هو المشروط عليه فيجب عليه ذلك بالشرط ومع يكون تخلفه للاخر الخيار ولكن ليس هذا من خيار الشرط بل من خيار تخلف الشرط ولم يجعل للمشروط عليه أيضا الخيار بل جعل عليه الفسخ برد الثمن الامر الحاد يعشر يجوز ان يشترط عليه فعلا على أنه إن لم يفعل يكون للشارط الخيار كان يقول بعتك على أن تخيط لي ثوبا على أن يكون لي الفسخ على تقدير تخلفك وفي الحقيقة هذا يكون من اشتراط خيار الاشتراط الموجب تخلفه للخيار غاية الأمر انه صرح بالخيار مع التخلف فيكون راجعا إلى خيار الشرط على تقدير الترك هذا ولو لم يشترط عليه ذلك الفعل بل علق الخيار على تقدير عدمه كان يقول بشرط ان يكون لي الخيار ان تحظ بحيث لم يكن الخياطة مشروطة عليه ففي صحته اشكال لأنه راجع إلى التعليق والفرق بينه وبين الأول ان في الأول يكون من باب تخلف الشرط وان كان الخيار مصرحا به على تقدير التخلف ويحتمل الصحة لعدم الدليل على بطلان هذا المقدار من التعليق لكنه كما ترى والا لزم صحة تعليقه على قدوم الحاج أو مجئ زيد أو نحو ذلك والظاهر عدم الاشكال في بطلانه الأمر الثاني عشر شرط الخيار برد الثمن قد يكون بالنسبة إلى العقد وقد يكون بالنسبة إلى استرداد
(٣٠)