لو كان الدليل اختصاص الأدلة بالتفرق الاختياري كان الواجب الحكم بعدم السقوط مع الاضطراري سواء كان ممنوعا من التخاير هم أولا مع أنهم يقولون بالسقوط في صورة عدم الممنوعية ودعوى أنه إذا كان متمكنا من التخاير لا يكون مضطرا مدفوعة بان الاختيار في ترك التخاير لا ينافي الاضطرار في التفرق كما هو واضح قوله والى ان المتبادر من التفرق الخ أقول هذا ممنوع أشد المنع كيف ولازمه عدم اعتبار التفرق في حال الغفلة عن البيع أو في حال النوم أو نحو ذلك ولا يلتزم بذلك قوله أو يقال إن قوله الخ أقول الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول انه بناء على الوجه الأول يكون محصل المعنى لا خيار إذا افترقا ورضيا بالبيع حين التفرق فالمسقط مجموع الامرين من التفرق والرضا المتصل به وبناء على هذا الوجه يكون محصل المعنى انه لا خيار إذا افترقا لكون الافتراق رضى بالبيع أي كاشفا عنه نوعا فقوله ع لا خيار بعد الرضا في قوة قوله ع لا خيار بعد الافتراق لكونه رضى هذا وقد عرفت سابقا قوة احتمال كون المراد بعد الرضا بالبيع سابقا يعنى إذا افترقا والمفروض صدور البيع منهما عن رضى فلا خيار لهما ويؤيد هذا انه بناء على ما ذكره المصنف يلزم عدم الاعتبار بالافتراق حال الغفلة والنوم ونحوهما مما لا يمكن الالتزام به قوله ومبنى الأقوال الخ أقول لا يخفى ان العمدة توجيه كل واحد من هذه المباني المصنف قده أهمل ذلك فالأولى ان يقال إذا نبينا على أن الافتراق المسقطة هو ما كان عن الاختيار في مقابل الاكراه فلا بد ان يتأمل في أن المستفاد من الخبران تفرق كل واحد مسقط لخياره بان يكون من باب مقابلة الجمع بالجمع حتى يكون تفرق المختار مسقطا لخياره دون المكره أو ان مجموع التفرقين غاية لكل من الخيارين حتى يكون اللازم بعد التخصيص بالاختياري عدم سقوط واحد منهما أو ان حصول الافتراق ولو من واحد منهما غاية لكل من الخيارين حتى يكون اللازم سقوط الخيارين لفرض حصول الافتراق الاختياري إذا كان أحدهما مختار أو هذا مطلقا إذا قلنا إن الساكن أيضا مفترق أو في خصوص ما إذا فارق الاخر المجلس اختيارا إذا لم نقل هذا وقد عرفت أن الا ظهر هو الأول وان الثاني خلاف الظاهر واما الثالث فهو بعيد غايته بل لا معنى له لأنه لا يمكن جمل قوله ع حتى يفترقا على معنى حتى يحصل الافتراق من واحد منهما لا بعينه كما لا يخفى فبناء على اعتبار الاختيار بأحد الوجوه المتقدمة الأقوى هو القول بالتفكيك كما ذكرنا سابقا ولا يضر قلة القائل به أو عدمه كما لا يخفى هكذا ينبغي ان يبين المطلب فتبصر قوله فتأمل أقول وجهه ما سيشير إليه من احتمال كون مراد الشيخ والقاضي ان الساقط خيار من تمكن من التخاير مع قطع النظر عن التلازم والا فيما لاحظته يسقط كلاهما قوله إذا لغاية غاية للخيارين أقول قد عرفت أنه ظاهر في مقابلة الجمع بالجمع وهكذا الكلام في صحيحه فضيل بناء على استفادة اعتبار الرضى منها إذ مقتضاها سقوط خيار من رضى دون الاخر قوله وتبادر تقيده بكونه الخ أقول لا يخفى انه بناء على كون المتبادر التفرق عن رضا لا بد من اعتبار رضى كليهما إذا لافتراق فعل لكل منهما فإذا قيد بالرضا فلا بد من رضى كل منهما وهذا واضح جدا قوله الا انه معارض الخ أقول مقتضى الرواية السابقة عدم اعتبار الرضا أصلا فلو قدمناها على الصحيحة بملاحظة كونها مؤيدة بالتزام مقتضاهما في كثير من المقامات جسما ذكره المصنف كان اللازم عدم اعتبار الرضا أصلا والحكم بالسقوط في المسألة المتقدمة أيضا وهي ما إذا كانا مكرهين كليهما جسما اخترنا قوله والا بقيا فتأمل أقول لعله إشارة إلى ما ذكرنا من كونه من باب مقابلة الجمع بالجمع فتدبر فإنه سيصرح بان ظاهر النص لا يساعد عليه قوله فالنص ساكت الخ أقول لا نعلم ذلك بل هو دال على بقاء الخيار ابدا لأنه إذا فرض كون المسقط الافتراق الاختياري والمفروض عدم تحققه وعدم بقاء شأنية التحقق له أيضا لأن المفروض حصول الافتراق حسا فيكون كما لم يمكن الافتراق من الأصل كالمبايعين المتلازمين كما إذا كانا ذوي راسين على حقو واحد فلا بد من الحكم ببقاء الخيار إلى أن يحصل أحد المسقطات الاخر بل المقام أولى مما لم يمكن الافتراق من الأصل لامكان ان يقال النص لا يشمله لأنه انما يشمل ما يمكن فيه الافتراق لكن لا مانع من شموله للمقام لأن المفروض امكان الافتراق من الأول وانما طرء عدم الامكان بعد ذلك هذا إذا قلنا إن الافتراق منصرف إلى الاختياري وان قلنا بذلك لا من باب الانصراف بل من جهة حديث الرفع فكذلك لان مقتضاه ان الافتراق الاكراهي لا اثر له في الاسقاط والمفروض عدم مسقط اخر فلا بد من بقاء الخيار تنبيه لو اختلفا تحقق الافتراق فالأصل عدمه وبقاء الخيار ولو اتفقا على الافتراق واختلفا في كونه على وجه الاكراه أو الاختيار بناء على اعتبار الاختيار فان قلنا بذلك من باب التبادر فالأصل بقاء الخيار ولا يجزى أصالة عدم الاكراه لأنه لا يثبت كون الافتراق اختياريا والمفروض انه الغاية بمقتضى الانصراف وان قلنا به من باب حديث الرفع فالأصل عدم الاكراه ولازمه رفع الخيار والوجه فيه أنه على هذا يكون الاكراه رافعا لاثر الافتراق فالحكم معلق عليه فيجرى أصالة عدمه من غير حاجة إلى الاثبات فالسر في الفرق انه على الأول يكون المسقط هو الافتراق الخاص والأصل عدمه وعلى الثاني يكون البقاء معلقا على تحقق الاكراه والأصل عدمه وذلك لان الافتراق مقتض للسقوط والاكراه مانع له فتدبر ولو كان اختلافهما في الافتراق وعدمه من جهة الاختلاف في زمانه البيع كان يقول أحدهما كان البيع بالأمس وقال الآخر بل كان في هذا المجلس فان قلنا إن الخيار ثابت بعد البيع ما لم يفترقا فالأصل بقائه وان قلنا إنه ثابت فيما قبل الافتراق أو في مجلس العقد فالأصل عدم تأثير الفسخ لعدم امكان استصحاب الخيار لعدم اثباته كون هذا مجلس العقد أو ما قبل الافتراق ولو اختلفا بعد الافتراق في الفسخ قبله فالأصل عدمه ولو اتفقا على أنشأ الفسخ واختلفا في كونه قبل الافتراق أو بعده فأصالة عدم كل منهما إلى زمان الاخر متعارضة ويبقى أصالة عدم تأثير الفسخ بمعنى استصحاب ملكية كل منهما لما انتقل إليه سليمة قوله ولعل لدلالة التعليل الخ أقول سيأتي ان
(١٦)