لا خيار لهما بعد أن رضيا بالبيع أي أوجدا البيع مع الرضا فالمراد الرضا بأصل البيع لا الالتزام به بعد ذلك فتدبر قوله والظاهر أن ذكره الخ أقول يعنى ان من مثل لأقل الافراد بالخطوة لا يريد انه لا أقل منه بل تمثيله مبنى على الغالب في الخارج من وقوع الفرد الأقل بمعنى ان من يريد الاقتصار على أقل الافراد يوجد الخطوة غالبا لا أقل وان كان يحصل بالأقل أيضا وان ذلك مبنى على الغالب في التمثيل (يعنى ان من يريد التمثيل) لأقل الافراد يمثل بالخطوة غالبا وان كان يمكن التمثيل بالأقل أيضا فضمير قوله ذكره راجع إلى الخطوة وقوله لبيان متعلق بذكره وقوله مبنى خبران قوله وعن صريح اخر الخ أقول فالأقوال ثلاثة كفاية مجرد الافتراق ولو كان أقل من خطوة وهو مختار المصنف واعتبار الخطوة لا أقل وعدم كفايتها بل المدار على الصدق العرفي ولهذا هو الأقل (ى؟) للانصراف عن الخطوة فضلا عن الأقل ولقوله فمشيت خطا؟ فلو كان الأقل كافيا لم يكن وجه لتعليق الإمام (ع) الوجوب على المشي خطا ومنع الانصراف ودلالة الرواية كما ذكره المصنف كما ترى إذ لا ينبغي التأمل في عدم صدق الافتراق إذا فرض كونهما جالسين في مجلس العقد لكن تحرك أحدهما في الأثناء بحيث بعد عن الاخر بخطوة أو نصفها واما دلالة الرواية فهي واضحة لا من حيث فعل الإمام (ع) بل من حيث تعليقة الوجوب على المشي خطا ثم على ما ذكرنا من الانصراف لا حاجة إلى الاستصحاب في ابقاء الخيار بل الخبر دال عليه لأنه إذا فرض كون التفرق منصرفا إلى أزيد من الخطوة فهي داخلة في عدم التفرق وقد صرح فيه ببقاء الخيار معه ومن ذلك أظهر ما في قوله قدس سره لانصراف الاطلاق إلى أزيد فيستصحب الخيار حيث تمسك بالاستصحاب بعد دعوى الانصراف نعم نحتاج إلى الاستصحاب لو شككنا في الشمول وعدمه و الانصراف غير الشك في الشمول كما هو واضح قوله فذات الافتراق الخ أقول لا يريد من هذه العبارة ان الساكن ليس بمفترق وانما المفترق هو المتحرك وسكون الاخر موجب لاتصاف حركته بالافتراق بل غرضه ان الافتراق لما كان من الأفعال التي يحتاج تحققه إلى الطرفين فمجرد الحركة من أحدهما لا يكفى في صدقه بل يحتاج إلى عدم مصاحبة الآخر فعلى هذا سكون الاخر أيضا افتراق بشرط حركة صاحبه إلى جانب اخر والحاصل ان الافتراق يحصل تارة بالحركة من كل منهما إلى غير جانب الاخر وحينئذ حركة كل منهما افتراق منه بملاحظة عدم مصاحبة صاحبه له وتارة يحصل بالحركة من أحدهما والسكون من الاخر وحينئذ فحركة المتحرك افتراق منه بملاحظة (سكون الاخر وسكونه افتراق منه بملاحظة) حركة الأول وعلى هذا البيان لا يبقى مجال لاحتمال اعتبار حركة كل منهما إلى غير جانب الاخر في صدق الافتراق لما عرفت من أن سكون الساكن أيضا افتراق حقيقة كحركة المتحرك هذا ولكن الانصاف ان الذي يظهر من تمام كلام المصنف ان الساكن عنده ليس بمفترق أو ان صدق الافتراق في صورة حركة أحدهما فقط انما هو بملاحظة حركته بمعنى ان المتحرك هو الموجد للافتراق واما الساكن فلم يفترق فالافتراق في هذه الصورة مستند إلى المتحرك فقط وهو كاف في سقوط الخيارين لدلالة قوله (ع) فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا حيث أثبت افتراق الطرفين بمشيه (ع) فقط والتحقيق ما عرفت من أن الساكن أيضا مفترق سواء كان سكونه باختياره وقصده أو غفلة عن حركة الاخر والخبر لا دلالة فيه على أن الإمام (ع) أوجد افتراق الطرفين بان يكون هو الفاعل للافتراق فقط بل المسلم انه (ع) صار سببا لصدور الافتراق من الاخر أيضا هذا ولو كان الامر كذلك أشكل سقوط الخيار الساكن لأن الظاهر من الخبران؟ افتراق كل سبب لسقوط خياره لا ان حصول الافتراق سبب لسقوط الخيارين فلو فرضنا امكان حصول الافتراق مسندا إلى أحدهما دون الاخر لزم عدم سقوط خياره الا ان يقال إن هذا الخبر دليل على كفاية ذلك والانصاف عدم امكان الاسناد إلى أحدهما فقط مع أن افترقا في قوة افترق البائع وافترق المشترى فلا يصدق افتراقهما الا بصدوره من كل منهما وكيف كان ان كان مراد المصنف ما ذكرنا أولا فهو حق الا انه لا طائل تحت قوله وكيف كان فلا يعتبر إلى اخره إذ لا مجال لهذا التوهم ولا يحتاج إلى الاستدلال بالرواية وان كان مراده ان الافتراق في صورة سكون أحدهما مسند إلى المتحرك فقط فلا وجه له بل غير معقول حسبما عرفت فان قلت قد يقال افترق زيد من عمرو فيسند الافتراق إلى أحد المفترقين دون الاخر قلت نعم ولكن في هذا المورد يصح ان يقال افترق عمرو عن زيد وان كان المتحرك زيدا فهذا الاسناد والاطلاق انما هو في مقام كان الشأن أن لا يفترق زيد وأن يكون باقيا على الاجتماع ولا دخل له بكونه متحركا أو ساكنا الا ترى أنه قد يسند إلى الساكن منهما دون المتحرك كما إذا كانا مصطحبين في المشي فترك زيد المشي مع عمرو فإنه يقال افترق زيد عن عمرو مع أنه ساكن وعمرو متحرك ويصح ان يقال في هذا الفرض أيضا افترق عمرو عن زيد والحاصل ان هذا الاطلاق انما يكون في مقام تعلق الغرض بذكر افتراق أحدهما عن الاخر دون العكس فلا يدل على عدم صحة العكس قوله المعروف انه لا اعتبار الخ أقول التحقيق ان الافتراق مسقط بأي وجه حصل من غير فرق بين كونه على وجه القصد والشعور أو على وجه النسيان أو الغفلة أو الاضطرار أو الاكراه أو نحو ذلك وذلك لصحة استناد الافتراق إليهما في جميع هذه الصور وهو المدار إذ لا يعتبر في اسناد الفعل إلى الفاعل الا قيامه به أو صدوره منه ولا يشترط فيه كونه على وجه القصد والشعور فضلا عن كونه على وجه الاختيار في مقابل الاكراه نعم بعض الأفعال يعتبر فيها القصد كالتعظيم والتأديب ونحو ذلك كما أن بعضها لا يمكن صدوره الا بلا قصد كالسهو والنسيان والغفلة أو بالاضطرار كالموت والسقوط ونحو ذلك وفي الحقيقة هذا راجع إلى مادة الفعل نحو؟ بمعنى انه يعتبر في مادته القصد أو الغفلة وعدم الشعور والا فالاسناد لا شرط له فالأفعال التي لا يشترط في صدق موادها القصد والاختيار لا يشترط في صدق اسنادها شئ والافتراق من هذا القبيل ودعوى أن المتبادر من الاسناد ذلك وان كان اسناده إلى المضطر أيضا على وجه الحقيقة كما ترى وكذا دعوى أن الاسناد إلى الفاعل المختار ظاهر في صدوره منه على وجه الاختيار فإنها ممنوعة ولا مستند لهذه الدعوى سوى دعوى الانصراف ولا بد للانصراف من سبب وكون الغالب كذلك يمكن منعه ولذا ترى ان الظاهر من قوله (ع) من أتلف مال الغير أعم وكذا من أحدث بطل وضوءه أو صلاته ونحو ذلك فاعتبار الاختيار سواء كان في مقابل الاضطرار أو الاكراه لا بد من دليل ولذا الاشكال عندهم على الظاهر في سقوط الخيارين في المقام
(١٤)