بحرف قوله الا مع اقدام المتبايعين الخ أقول قد عرفت أنه ليس اقداما على الاتلاف كيف والا فلو باع عبدا بشرط ان يعتقه المشترى لزم أن لا يكون له خيار المجلس أو الحيوان بعد العتق بل قبله أيضا إذا لشرط المذكور في قوة اسقاط الخيار على ما ذكره المصنف وكذا في سائر البيوع إذا شرط عليه تصرفا ناقلا أو متلفا وكذا لو باع عبدا على من نذر عتقه إذا ملكه فإنه مع علم البايع بذلك يلزم ان يسقط خياره فتدبر قوله فتأمل أقول العل وجهه وضوح الفرق بين المقام ومسألة اتلاف البايع فإنه اتلاف المتعلق الحق بخلاف المقام فان الاقدام على البيع لا يكون اقداما على تفويت متعلق الحق هذا مع أن ارتفاع الخيار في تلك المسألة أيضا ممنوع ومما ذكرنا ظهر أن أهويته الدفع من الرفع لا تنفع في المقام فتدبر بقي شئ وهو ان لازم القول بعدم الخيار في بيع من ينعتق على المشترى سقوط الخيار إذا لم يكن ممن ينعتق عليه لكن اعتقه المشترى فإنه لا يمكن ان يسترجع العبد لمكان انعتاقه ولا يمكن خروجه عن ملك المشتري إلى البايع إذ لا يجوز تملك الحر فكما انه لا يملك العمود ان كذلك لا يملك الحر فالمانع مشترك كما أن المصحح وهو التقدير أيضا مشترك فلا تغفل قوله ويمكن ان يزيد بذلك الخ أقول لازم كون البيع المذكور استنقاذ بالنسبة إلى الكافر بمعنى ان المشترى يستنقذه منه وبيعا بالنسبة إلى المشترى بمعنى ان الكافر ببيعه ان يكون الخيار للكافر دون المسلم لأنه البيع على هذا التقدير دون المشترى هذا ولكن ظاهر العبارة ان الكافر مستنقذ والمشترى مشترى ولازمه ما ذكره المصنف لكن ليس الامر كذلك إذ مع فرض امكان التفكيك الامر بالعكس كما لا يخفى فان المشترى معتقد لعدم ملكية الكافر وهو معتقد لملكيته فتدبر قوله والأقوى في المسألة الخ أقول والأقوى ان الخيار بالنسبة إلى نفس العين أيضا إذ مقتضى نفى السبيل عدم الملكية المستقرة الباقية فلا ينافي عوده إليه ثم اجباره على البيع كيف والا لزم الحكم بخروجه عن ملكه بمجرد الأسلم فيكون البيع باطلا واقعا و ح فلا خيار حتى بالنسبة إلى القيمة أيضا بل لازمه عدم استحقاق الكافر للقيمة واقعا لعدم مالكيته له فيكون من قبيل التلف السماوي ولا يمكن الالتزام بذلك فتدبر قوله لعدم شمول أدلة الخيار أقول إن قلنا بصحة شراء العبد نفسه وانه شراء حقيقي كما لا يبعد إذ لا مانع منه الا دعوى اعتبار مغايرة المبيع للمشترى وانه لا يعقل تملك الشخص لنفسه وفيه أنه يكفى المغايرة الاعتبارية وهي مصححة للتملك أيضا نظير تملكه ما على نفسه كالدين يبيعه الداين من المديون غاية الأمر انه بعد هذا الاعتبار يسقط المال عن كونه مملوكا له فلا وجه لعدم شمول دليل الخيار إذ هو اما دعوى الانصراف وهو ممنوع أو دعوى أن يتعقبه الحرية فيكون نظير شراء من ينعتق عليه وقد عرفت أنه لا يمنع الا رد العين فلا ينافي الرجوع إلى القيمة قوله فتأمل أقول لعل وجهه ان عدم قابلية العين للبقاء إذا فرض كونه مانعا فإنما يمنع من امتداد الخيار بامتداد المجلس وإلا فلا يقتضى سقوط أصل الخيار و ح فلا يتم ما وقع به كلام جامع المقاصد من أنه لا يسقط به إذا ثبت قبله لأن المفروض ثبوته قبل التف في الجملة فتأمل فإنه لا يتم على هذا كلام جامع المقاصد أيضا إذ هذا المقدار من الثبوت لا ينفع في الرجوع إلى القيمة مع التلف كما هو مراده والتحقيق عدم اعتبار القابلية المذكورة بعد اطلاق الأدلة وكون الخيار حقا في العقد لا العين وليس الغرض منه استرجاعها بل التروي لدفع الضرر الحاصل من المعاملة وهذا لا يتفاوت فيه بقاء العين وعدمه بقي شئ وهو انه لو كان المبيع دينا على المشترى بان باع ما عليه من الدين منه فالظاهر ثبوت خيار المجلس لكل منهما ولا يضر سقوطه بمجرد البيع إذ لا يبقى الدين مملوكا للمديون بل يسقط بمجرد الشراء و ح فإذا فسخ أحدهما لا يرجع الدين إلى البايع بل يثبت له عوض ذلك الدين فإنه تلف بمجرد الشراء مثلا لو كان له عليه من من الحنطة فباعه ثم فسخ لا يرجع الحنطة إلى ذمته بل عليه عوضها لأنها تالفة فليس حالها حال العين بمجرد الشراء ويحتمل القول برجوع نفس الحنطة وذلك لامكان اعتبارها في ذمته فكأنها تالفة فليس حالها حال العين الشخصية إذا تلفت بعد البيع فإنه لا يمكن استعادتها بخلاف الكلى في الذمة فتدبر قوله فتنفسخ بفسخ البيع أقول على هذا أيضا يكون الخيار في البيع لا فيها غاية الأمر ان مقتضى تبعيتها له انفساخها بفسخه وهذا لا يعد خيار فيها والأولى ان يقال بناء على إرادة هذا المعنى انه يدخل الخيار فيها أنفسها إذا وقعت في ضمن العقد بعنوان شرط النتيجة فان مقتضى القاعدة لزومها ح لولا دخول الخيار فيها فيمكن ان يقال بجريان الخيار بان يفسخ الوكالة المشروطة في البيع مع عدم فسخ أصل البيع لكن هذا صحيح بالنسبة إلى خيار الشرط لعموم أدلته واما بالنسبة إلى خيار المجلس فلا لاختصاص دليله بالبيع قوله فتأمل أقول لعل وجهه انه لو كان مراد الشيخ ما ذكرة السرائر جرى في جميع العقود الجائزة لا خصوص المذكورات في كلام الشيخ وأيضا لم يكن مختصا بمقدار زمان المجلس أو الشرط وظاهر كلامه الاختصاص في المقامين فلا وجه لحمل كلامه على هذا قوله وجوبا تكليفيا الخ أقول التحقيق عدم الوجوب التكليفي لعدم الدليل وما ذكره العلامة من لزوم الربا ممنوع فان الظاهر أن مراده انه لو لم يتقابضا يكون كبيع الربوي نسيئة وهو رباء وفيه أولا انه انما يتم إذا كان العوضان من جنس واحد بان يكون كل منهما ذهبا أو فضة لا في صورة بيع الذهب بالفضة وثانيا مجرد عدم التقابض لا يلحقه بالنسيئة كما لا يخفى وثالثا ان ترك التقابض يوجب البطلان فلا يبقى بيع حتى يكون ربويا ومن الغريب انه حكم بوجوب التقايل إذا فرض عدم امكان التقابض لئلا يلزم الربا إذا حصل البطلان بالتفرق قال في صرف التذكرة بعد ذكر اشتراط التقابض في الصحة لو تعذر عليهما التقابض في المجلس وأراد الافتراق لزمها ان يتفاسخا العقد بينهما فان تفرقا قبله كان ذلك ربوا وجرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة ولا يغنى تفرقهما
(٨)