حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٢١
في محتملات الخبر إرادة التنزيل التعبدي وهو المناسب لاطلاق الأمثلة في ذيله ولاطلاق الصحيحين الآخرين بل هو الظاهر من الجملة الشرطية أيضا كما لا يخفى مع أن الظاهر من الرضا كما عرفت الالتزام بالبيع لا الرضا بأصل البيع ومعه لو لم يحمل على هذا المعنى يلزم التخصيص بالفرد النادر إذ الغالب في التصرفات عدم دلالتها ولو نوعا على الالتزام و أيضا الظاهر من الاخبار كون المسقط نفس التصرف واحداث الحدث وعلى إرادة الكشف النوعي أو الفعلي يكون المسقط التصرف بقصد الاسقاط لا نفسه بما هو الا ان يراد من التعليل الحكمة وهو خلاف الظاهر كما عرفت أو يقال بكونه مسقطا من باب الموضوعية وهو أيضا خلاف الظاهر بعد إرادة التصرف الكاشف فان الظاهر من تعليق الحكم على الكاشف اعتبار كاشفية ولا يضره رواية عبد الله بن زيد الحاكية للنبوي صلى الله عليه وآله لما عرفت من أن موردها صورة عدم التصرف أو الاغماض عنه ومعه لا يكون المسقط الا الرضا والالتزام كما هو واضح ولا يضره أيضا ما دل من الاخبار على الامر لذي الخيار بايجاب البيع على نفسه إذا أراد التصرف بدعوى أنه لو كان التصرف من حيث هو مسقطا لم يحتج إلى الايجاب أولا كخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام لان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد انه قد رضيه فاستوجبه ثم لبيعه ان شاء فان اقامه في السوق فلم بيعه فقد وجب عليه ونحوه صحيحة الحلبي وغيرها وذلك لأنها غير معمول بها وربما حملت على الاستحباب مع أنها واردة في خيار الشرط فلا دخل لها بالمقام مع أن لازمها عدم كفاية التصرف بقصد الالتزام أيضا بل لا بد من الالتزام أولا ثم التصرف فالاشكال من جهتها مشترك الورود ولا يضره أيضا تعليلهم لكون التصرف مسقطا بأنه دليل الرضا أو إجازة أو نحو ذلك إذ يمكن ان يكون دليلا على بعض المدعى ان المشهور لم يعللوا بذلك ولا يضره أيضا حكمهم بان كل تصرف يكون إجازة من المشترى في المبيع يكون فسخا من البايع مع أن الفسخ لا يتحقق الا بانشائه فعلا أو قولا وذلك لأن هذه العبارة انما صدرت من القائل باعتبار الدلالة على الرضا وليست في كلام الجميع مع أن غاية مفاد هذا الكلام ان الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي متلازمان بحسب المورد وهذا لا يدل على عدم كون التصرف مسقطا تعبديا إذا لقائل بالتعبدية لا يجعله من الإجازة الفعلية ليكون اللازم كفايته في الفسخ الفعلي أيضا ولا يضره أيضا تحقق الاجماع على عدم مسقطية بعض التصرفات كالتصرف الاختياري ونحوه مما لا ينفك عن كون الحيوان عند المشترى في مدة ثلث أيام إذ يمكن ان يقال نمنع الاجماع أولا ونلتزم بالتخصيص والخروج بالدليل ثانيا وندعى انصراف الحدث إلى غيرها ثالثا ومما ذكرنا تبين ان الأقوى هو القول بالسقوط بالتصرف مط ثم على فرض الاغماض عما ذكرنا فالظاهر كون المناط نفس الرضا المستكشف لا التصرف الكاشف لأنه علل الحكم بنفس الرضا لا بالدال عليه مع أنك عرفت أن لازم اعتبار الكاشف النوعي أيضا ذلك إذ اعتباره على وجه الموضوعية بعيد فلا وجه لا تعاب المصنف قده نفسه في تقوية الوجه الثالث إذ لا فرق بينه وبين الرابع الا مجرد حجية الكشف النوعي في التصرفات بناء على الثالث والسكوت عنه بناء على الرابع فتدبر بقي شئ وهو انه بناء على المختار في معنى الخبر لا وجه للتعدي إلى ميار الافراد الخيار مما لم يرد فيه نص بالخصوص كما عدا خيار العيب إذ على فرض استفادة العلية أيضا يكون العلة امرا تعبديا وهو كون التصرف بمنزلة الرضا وهذا التعبد لم يثبت في غير المقام واما على فرض جعل المناط هو الرضا المستكشف بالظن الفعلي أو النوعي فالحكم على طبق القاعدة فالتعدي لا يحتاج إلى دليل وعلى فرض كون المناط هو الكاشف النوعي على وجه الموضوعية فقد يتخيل جواز التعدي وان كان الحكم على خلاف القاعدة وذلك لدلالة عموم التعليل لان الكلام في قوة ان يقال إذا أحدث المشترى حدثا فلا خيار له لان الحدث كاشف نوعي فيدل على أن كل كاشف نوعي يسقط الخيار ولكنه ممنوع لان غاية الأمر استفادة كبرى كلية ولا يلزم أن تكون تلك الكبرى قوله كل كاشف نوعي يسقط كل خيار بل يكفى كونه مسقطا في خصوص خيار الحيوان والحاصل انه لا يستفاد من الخبر أزيد من ذلك فتدبر قوله لكنه توطئة الخ أقول الأولى أن يقول لكنه حكمة للحكم لا علة إذ ليس قوله ع فذلك رضى توطئة للحكم بل نفس الحكمة كما أنه على تقدير العلية يكون نفس العلة لا توطئة لها فتدبر قوله ويكون العلة هي الرضا الخ أقول لا يخفى انه بناء على الوجه الثالث أيضا على مقتضى بيان المصنف من اعتبار التصرف الكاشف على وجه الكاشفية دون الموضوعية والا لم يختص بصورة عدم القرينة على الخلاف أو عدم العلم بالخلاف ولم يكن حاله حال الألفاظ يكون العلة نفس الرضا الفعلي الواقعي غاية الأمر انه مظنون بالظن النوعي ومستكشف بالكاشف النوعي لا الشخصي فالفارق بين الوجهين أغنى الثالث والرابع كون الرضا في الثالث مظنونا بالظن النوعي وفي الرابع مظنونا بالظن الشخصي والا ففي كل منهما يعتبر الرضا الفعلي الشخصي نعم بناء على حمل الوجه الثالث على اعتبار نفس الكاشف النوعي لا بما هو كاشف بل من حيث إنه موضوع من الموضوعات يتم الفرق لكنه خلاف ظاهر كلامه في المقام وان كان مقتضى ظاهره في غيره حيث حكم يتوقف كون التصرف في سائر الخيارات مسقطا على استفادة العلية العامة من الخبر المذكور مع أنه على فرض إرادة الكاشفية يكون التعدي على طبق العادة كما عرفت مرارا ولا يحتاج إلى عموم التعليل فتدبر قوله وورود النص أيضا الخ أقول هذا عطف على فاعل ويؤيده وهو لفظ الحكم ووجه التأييد انه اكتفى في النص بما يدل على الرضا وإن لم يصدق عليه التصرف عرفا وهذا كاشف عن أن المناط هو الرضا قلت هذا لا يدل على انحصار المسقط والموجب في الرضا بل على مجرد كفاية
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174