" ثلث وثلثين " أو تزيد كأبوين وبنتين وزوج، فتعول الفريضة، أي زادت على التركة بربع أو نقصت عنها بربع، أو تنقص كأخت وزوجة، ففضل من التركة بعد الفريضة ربع. فالأولى مسألة العول، والثانية مسألة التعصيب.
وليس في جميع مسائل الإرث خلاف يعتد به بين الإمامية وجمهور علماء السنة، إلا في هاتين المسألتين، فقد تواتر عند الشيعة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أنه: لا عول ولا تعصيب (1).
وهو أيضا مذهب جماعة من كبراء الصحابة، وقد اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنه: أن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن الفريضة لا تعول (2).
وأن الزائد يرد لذوي الفروض على نسبة سهامهم، والعصبة بفيها التراب، فلو اجتمع بنت وأبوان من الأولى، وأخ وعم من الثانية والثالثة، فللبنت النصف، ولكل من الأبوين السدس، ويفضل السدس من المال، يرد عندنا على البنت والأبوين بنسبة سهامهم، وغيرنا من فقهاء المسلمين يورثونه الأخ والعم، وهم العصبة.
نعم، لا رد عندنا على زوج أو زوجة، كم لا نقص عليهما، أما إذا عالت الفريضة وزادت على المال كالمثال المتقدم فالنقص يدخل على البنت أو البنات، والأخت والأخوات، دون الزوج والزوجة وغيرهما.
والضابطة: إن كل ما أنزله الله من فرض إلى فرض فلا يدخله النقص، ومن لم يكن له إلا فرض واحد كان عليه النقص، وله الرد. أما الأب ففي دخول النقص عليه وعدمه خلاف، أما جمهور فقهاء المسلمين فيدخلون النقص على الجميع.