وللإمامية على نفي العول والتعصيب أدلة كثيرة من الكتاب والسنة مدونة في مواضعها من الكتب المبسوطة.
ومما انفردوا به من أحكام المواريث: الحبوة للولد الأكبر، فإنهم يخصونه بثياب أبيه، وملابسه، ومصحفه، وخاتمه، زائدا على حصته من الميراث، على تفاصيل وشروط مذكورة في بابها.
وانفردوا أيضا بحرمان الزوجة من العقار، ورقبة الأرض عينا وقيمة، ومن الأشجار والأبنية عينا لا قيمة. فتعطى الثمن أو الربع من قيمة تلك الأعيان. كل ذلك لأخبار وردت عن أئمتهم سلام الله عليهم، والأئمة يروونها عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله.
هذه مهمات المسائل الخلافية في الإرث، وما عدا ذلك فالخلاف على قلته في بعض المسائل هو كالخلاف بين فقهاء الجمهور أنفسهم، وكاختلاف فقهاء الإمامية فيما بينهم.