والكتاب الكريم أيضا صريح في ذلك لمن تأمله [الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان] إلى أن قال جل شأنه: [فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره] (1) وفي هذا كفاية.
هذا مجمل من أسباب الفراق، والتفصيل موكول إلى محله.
وهناك أسباب أخرى للفرقة: كالعيوب الموجبة للفسخ في الزوج مثل:
العنن، والجنون، والجذام، ونحوها. وفي الزوجة: كالرتق، والقرن، ونحوهما، وكالظهار، والايلاء، مما تجده مستوفى في كتب الفقه، كما تجد فيها تفاصيل العدد وأقسامها، من عدة الوفاة، وعدة الطلاق، ووطئ الشبهة، وملك اليمين.
والعدة تجب على الزوجة في وفاة الزوج مطلقا، حتى اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها.
أما في الطلاق، فتجب على ما هذه الثلاث، فموت الزوج مطلقا، والوطئ الغير المحرم مطلقا يوجبان العدة مطلقا، إلا في اليائسة والصغيرة.
أما الوطئ المحرم كالزنا فلا عدة فيه، لأن الزاني لا حرمة لمائه.
وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وفي الحامل أبعد الأجلين.
وعدة الطلاق ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر، وفي الحامل وضع الحمل، وللأمة نصف الحرة.
والطلاق إذا لم يكن ثلاثا ولا خلعيا فللزوج أن يرجع بها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة فقد ملكت أمرها، ولا سبيل له عليها إلا بعقد