الذابح الاسلام أو ما بحكمه، كولده أو لقيطه، وأن يكون الذبح بالحديد مع القدرة، ومع الضرورة بكل ما يفري الأوداج، وأن يسمي ويستقبل، وأن يفري الأوداج الأربعة: المري، والودجين، والحلقوم. ويكفي في الإبل نحرها عوض الذبح، ولو تعذر ذبح الحيوان ونحره كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيف ونحوه مما يقتل، فإن مات حل وإلا ذكاه.
أما ما لا نفس لا فلا يحل شئ منه، إذ حيوان البحر لا يحل إلا ما كان له فلس كالسمك.