لم يعبد الحق خبريه بمعنى الإنشائية مرادا بها النهي كقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في وجه (1).
الثالث: أن يكون يعبد مشدد الباء من عبده أي ذلله ومنه طريق معبد إذ لم يثبت الضبط هذه اللفظة بالتخفيف أي من عرف الحق لم يذلله ببذله لغير أهله أو بترك التقية به ويكون المراد بالحق الثابت من حق يحق إذا ثبت ولا يكون اسما من أسمائه تعالى ويكون المراد بالمعرفة المعرفة الكاملة أو يراد بالنفي النهي كما مر.
الرابع: أن يراد بالحق الثابت كما ذكر ويخص بغيره سبحانه حيث إن كنه ذاته لا تعرف وإنما تتعلق المعرفة بصفاته وأفعاله وأنبيائه وأوليائه وأوامره ولا يجوز عبادة شئ من ذلك فيصدق النفي على تقدير صحة المعرفة.
الخامس: أن يكون المراد من عرف الحق أي حق المعرفة وأقواها وأعلاها رتبة أعني المعرفة الحاصلة يوم القيامة وهنا لك تسقط التكاليف قطعا فيخص بذلك لضرورة الجمع بينه وبين الضروريات.
السادس: أن يكون المراد من عرف الله حق المعرفة أي غاية ما يمكن منها في الدنيا لم يعبده حق العبادة فكيف من دونه في الرتبة والمعرفة فيجب الاعتراف بالتقصير في عبادته تعالى من كل أحد مع الجد في العبادة وله شواهد من الأحاديث دالة على ذلك وهذا الوجه قريب ويؤيده ما هو معلوم أن كل من زادت معرفته بالله زادت عبادته كما يأتي إن شاء الله وهو يفهم من هذا الوجه وفيه ح رد على الصوفية في هذا المقام كما لا يخفى.
السابع: أن يكون المراد كل شخص ممن عرف الله لم يعبده حق العبادة فيبقى العام على عمومه ويدخل فيه العوام والخواص ولا يخفى أن هذا أقرب مما قبله لعدم احتياجه إلى ذلك التوجيه.
الثامن: أن يكون من اسم استفهام والاستفهام إنكاريا فيصير المعنى أي شخص