صلى الله عليه وآله كل منهما أفضل وأكمل من جميع الجن والإنس في العلم والمعرفة بالله ويعتقدون قبح تقديم المفضول على الفاضل فضلا عن الأفضل واللازم من ذلك عند الصوفية المنتسبين إلى الإمامية أن يكون النبي والأئمة عليهم السلام دائما في غاية الكشف والوصول وتكون العبادات محرمة عليهم دائما وإلا لزم تفضيل بعض رعيتهم عليهم في بعض الأوقات وهو محال ففرض كونهم أتوا بعبادة من العبادات كاف في بطلان الكشف، وعدم سقوط التكاليف وقول أمير المؤمنين عليه السلام لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا (1) مع تمام اجتهاده في العبادات حتى قتل وهو مشغول بالصلاة دليل واضح على ما قلناه وفيه كما ترى دلالة على امتناع الكشف لأن لو للامتناع بالإجماع.
العاشر: إنه قد ثبت بالضرورة إن دين محمد صلى الله عليه وآله ناسخ للأديان وإنه لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا ينسخها شئ واللازم من ذلك استمرارها بالنسبة إلى كل مؤمن فمن ادعى رفع القلم عن أحد في دار التكليف فعليه البيان مع أن قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المريض حتى براء وعن المجنون حتى يفيق (2) يدل على عدم رفع القلم عنهم بعد الغايات المذكورة.
الحادي عشر: التمسك باستصحاب حكم الشرع إلى أن يثبت ما يزيله وهذا حجة عند الأصوليين والإخباريين معافى هذه الصورة كما حققه صاحب الفوائد المدنية فانعقد الاجماع على العمل به قديما وحديثا.
الثاني عشر: أنه يلزم كون التكليف بغير المعرفة كله عبثا واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة إن العبادة قبل المعرفة ممتنعة فاسدة وبعدها إن حصل الإيمان بما دون الوصول لزم زواله بالوصول وإن لم يحصل كانت العبادة فاسدة وزوال الإيمان بالوصول لازم لهم لاستحالة اجتماع الضرورة والكشف في المعرفة فصار التكليف كله بالمعرفة وحدها وذلك باطل بالضرورة والله أعلم.