والآيات في ذلك كثيرة دالة بالعموم تارة والإطلاق أخرى والتصريح ثابت بتعليق انقطاع التكليف بالموت ولم يثبت ما يعارض شيئا من ذلك.
الرابع: الأحاديث الكثيرة المتواترة عنهم عليهم السلام وجوب التمسك بالشريعة واستمرارها إلى وقت الموت وإن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة (1) والأحاديث المشار إليها على كثرتها صريحة على وجه العموم والخصوص لا يرتاب من نظر فيها.
الخامس: إجماع الشيعة الإمامية بل جميع أهل الإسلام ودخول المعصومين عليهم السلام في هذا الاجماع ظاهر واضح بما علم من مذهبهم وتواتر من أحاديثهم.
السادس: قضاء الضرورة من المذهب بل من الدين ولا من غيرهم أنه من مذهب الرسول صلى الله عليه وآله.
السابع: إن هذه العبادات والتكاليف قد يثبت قطعا ويقينا فلا يجوز العدول عنه إلا بيقين مثله كما روي عنهم عليهم السلام من عدة طرق لا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر كما هو موجود في التهذيب (2) وغيره.
الثامن: إن هذا الاعتقاد القبيح الفاسد والمذهب الشنيع الباطل مبني على الكشف والوصول الذين ابتدعوهما والحلول والاتحاد الذين ادعوهما وذلك ظاهر لكل من عرف طريقتهم وقد عرفت فساد الأصل فظهر لك فساد الفرع.
التاسع: ما هو معلوم من حال النبي والأئمة عليهم السلام في مواظبتهم على جميع العبادات والطاعات في مدة أعمارهم حتى في فرض الموت فيلزم على قولهم عدم كونهم واصلين إلى مقام الكشف الذي يدعيه أكثر الصوفية وإلا لما وجب عليهم ذلك ولا جاز لهم كما يعتقده هؤلاء بل من ضروريات مذهب الإمامية إن الإمام والنبي