الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم: قال القاضي أبو الفضل وفقه الله: أعلم أن الطوارئ من التغيرات والآفات على آحاد البشر لا يخلو أن تطرأ على جسمه أو على حواسه بغير قصد واختيار كالأمراض والأسقام أو تطرأ بقصد واحتيار وكله في الحقيقة عمل وفعل ولكن جرى رسم المشايخ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع: عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وجميع البشر تطرأ عليهم الآفات والتغيرات بالاحتيار وبغير الاختيار في هذه الوجوه كلها والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من البشر ويجوز على جبله يجوز على جبلة البشر فقد قامت البراهين القاطعة ونمت كلمة الإجماع على خروجه عنهم وتنزيهه عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار وعلى غير الاختيار كما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما نأتى به من التفاصيل فصل في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته أعلم منحنا الله إياك توفيقه أن ما تعلق منه بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته والإيمان به وبما أوحى إليه فعلى غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين والانتفاء عن الجهل شئ من ذلك والشك أو الريب فيه. العصمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين، هذا ومع إجماع المسلمين عليه، ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه ولا يعترض على هذا بقول إبراهيم عليه
(٩٧)