شك في كفره بذلك وكذلك إن كان سبه في نفسه كفر كتكذيبه أو تكفير، ونحوه فهذا مما لا إشكال فيه ويقتل وإن تاب منه لأنا لا نقبل توبته ونقتله بعد التوبة حدا لقوله ومتقدم كفره وأمره بعد إلى الله المطلع على صحة إقلاعه العالم بسره وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به عليه وصمم عليه فهذا كافر بقوله وباستحلاله هتك حرمة الله وحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم يقتل كافرا بلا خلاف فعلى هذه التفضيلات خذ كلام العلماء ونزل مختلف عباراتهم في الاحتجاج عليها وأجر اختلافهم في الموارثة وغيرها على ترتيبها تتضح لك مقاصدهم إن شاء الله تعالى فصل إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف على الاختلاف في توبة المرتد إذ لا فرق بينهما وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب وحكى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة ولم ينكره واحد منهم وهو قول عثمان وعلى وابن مسعود وبه قال عطاء بن أبي رباح والنخعي والثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وذهب طاوس وعبيد بن عمير والحسن في إحدى الروايتين عنه أنه
(٢٥٨)