المرتد فلا عقوبة عليه وقاله سحنون وأفتى
أبو عبد الله بن عتاب فيمن سب
النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه شاهدان عدل أحدهما بالأدب الموجع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته وقال القابسي في مثل هذا ومن كان أقصى أمره
القتل فعاق عائق أشكل في
القتل لم ينبغ أن يطلق من السجن ويستطال سجنه ولو كان فيه من المدة ما عسى أن يقيم ويحمل عليه من القيد ما يطيق وقال في مثله ممن أشكل أمره يشد في القيود شدا ويضيق عليه في السجن حتى ينظر فيما يجب عليه، وقال في مسألة أخرى مثلها ولا تهراق الدماء إلا بالأمر الواضح وفى الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء ويعاقب عقوبة شديدة فأما إن لم
يشهد عليه سوى شاهدين فأثبت من عداوتهما أو جرحتهما ما أسقطهما عنه ولم يسمع ذلك من غيرهما فأمره أخف لسقوط الحكم عنه وكأنه لم
يشهد عليه إلا أن يكون ممن يليق به ذلك ويكون الشاهدان من أهل التبريز فأسقطهما بعداوة فهو وإن لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يدفع
الظن صدقهما وللحاكم هنا في تنكيله موضع اجتهاد والله ولى الإرشاد فصل هذا حكم المسلم فأما الذمي إذا صرح بسبه أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في
قتله إن
____________________
(قوله عتاب) بفتح العين المهمة وتشديد المثناة الفوقية