لا يستتاب وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة وذكره عن معاذ وأنكره سحنون عن معاذ وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف وهو قول أهل الظاهر قالوا وتنفعه توبته عند الله ولكن لا ندرأ القتل عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وحكى عن عطاء أنه إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتب ويستتاب الإسلامي وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة في ذلك سواء وروى عن علي رضي الله عنه لا تقتل المرتدة وتسترق قاله عطاء وقتادة وروى عن ابن عباس لا تقتل النساء في الردة وبه قال أبو حنيفة قال مالك والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء وأما مدتها فمذهب الجمهور وروى عن عمر أنه يستتاب ثلاثة أيام يحبس فيها وقد اختلف فيه عن عمر وهو أحد قولي الشافعي وقول أحمد وإسحاق واستحسنه مالك وقال لا يأتي الاستظهار إلا بخير وليس عليه جماعة الناس قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد يريد في الاستيناء ثلاثا وقال مالك أيضا الذي آخذ به في المرتد قول عمر يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه كل يوم فإن تاب وإلا قتل وقال أبو الحسن بن القصار في تأخيره ثلاثا روايتان عن مالك هل ذلك واجب أو مستحب واستحسن الاستتابة والاستيناء ثلاثا أصحاب الرأي وروى عن أبي بكر الصديق أنه استتاب امرأة فلم نتب فقتلها، وقال الشافعي مرة فقال إن لم يتب مكانه قتل واستحسنه المزني وقال الزهري يدعى
(٢٥٩)