حقوق الآدميين التي لا تسقط عن
المرتد وكلام شيوخنا هؤلاء مبنى على القول
بقتله حدا لا كفرا وهو يحتاج إلى تفصيل * وأما على رواية الوليد ابن مسلم عن مالك ومن وافقه على ذلك ممن ذكرناه وقال به من أهل العلم فقد صرحوا أنه ردة قالوا ويستتاب منها فإن تاب نكل وإن أبى قتل فحكم له بحكم
المرتد مطلقا في هذا الوجه والوجه الأول أشهر وأظهر لما قدمناه ونحن نبسط الكلام فيه فنقول من لم يره ردة فهو يوجب
القتل فيه حدا وإنما نقول ذلك مع فصلين: إما مع إنكاره ما
شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع والتوبة عنه فنقتله حدا لثبات كلمة الكفر عليه في حق
النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيره ما عظم الله من حقه وأجرينا حكمه في ميراثه وغير ذلك حكم الزنديق إذا ظهر عليه وأنكر أو تاب فإن قيل فكيف تثبتون عليه الكفر ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها قلنا نحن وإن أثبتنا له حكم الكافر في
القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما
شهد به عليه أو زعمه أن ذلك كان منه وهلا ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه ولا يمتنع إثبات بعض أحكام الكفر على بعض الأشخاص وإن لم تثبت له خصائصه كقتل تارك
الصلاة وأما من علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله فلا
____________________
(قوله وهلا) في الصحاح الوهل بالتحريك الفزع قال أبو زيد: وهل يوهل في الشئ وعن الشئ وهلا إذا غلط فيه وسها