شيئا حده عندنا
القتل لا عفو فيه لأحد كالزنديق لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر، وقال القاضي أبو
محمد بن نصر محتجا لسقوط اعتبار توبته والفرق بينه وبين من
سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته أن
النبي صلى الله عليه وسلم بشر والبشر جنس تلحقه المعرة إلا من أكرمه الله بنبوته والباري تعالى منزه عن جميع المعايب قطعا وليس من جنس تلحق المعرة بجنسه وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه التوبة لأن
الارتداد معنى ينفرد به
المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته ومن
سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق فيه حق لآدمي فكان كالمرتد
يقتل حين ارتداده أو يقذف فإن توبته لا تسقط عنه حد
القتل والقذف وأيضا فإن توبة
المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من؟؟؟ وسرقة وغيرها ولم
يقتل ساب
النبي صلى الله عليه وسلم لكفره لكن لمعنى يرجع إلى تعظيم حرمته وزوال المعرة به وذلك لا تسقطه التوبة، قال القاضي أبو الفضل يريد والله أعلم لأن سبه لم يكن بكلمة تقتضي الكفر ولكن بمعنى الإزراء والاستخفاف أو لأن بتوبته وإظهار إنابته ارتفع عنه اسم الكفر ظاهرا والله أعلم بسريرته وبقى حكم
السب عليه، وقال أبو عمران العابسي من
سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام
قتل ولم يستتب، لأن
السب من
____________________
(قوله كالمربد يقتل) هو بفتح المثناة التحتية في أوله