أبو محمد فيمن
سب الله تعالى ثم
مات ولم تعدل عليه بينة أو لم تقبل إنه
يصلى عليه، وروى أصبغ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن
كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعلن دينا مما يفارق به الإسلام أن ميراثه للمسلمين، وقال: بقول مالك إن
ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثته ربيعة والشافعي وأبو ثور
وابن أبي ليلى واختلف فيه عن أحمد وقال
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وابن المسيب والحسن والشعبي
وعمر بن عبد العزيز والحكم والأوزاعي والليث وإسحاق وأبو حنيفة يرثه ورثته من المسلمين وقيل ذلك فيما كسبه قبل ارتداده وما كسبه في
الارتداد فللمسلمين وتفصيل أبى الحسن في باقي جوابه حسن بين وهو على رأى أصبغ وخلاف قول سحنون واختلافهما على قولي مالك في
ميراث الزنديق فمرة ورثه ورثته من المسلمين قامت عليه بذلك بينة فأنكرها أو اعترف بذلك وأظهر التوبة، وقاله أصبغ
ومحمد بن مسلمة وغير واحد من أصحابه لأنه مظهر للإسلام بإنكاره أو توبته وحكمه حكم
المنافقين الذين
____________________
(قوله أم لم تقتل) بضم المثناة الفوقية أوله (قوله ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن واسم أبى عبد الرحمن فروخ مولى المنكدر قال مالك رحمه الله ذهبت حلاوة الفقه منذ مات أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه محمد كانا يجلسان في حلقته استقدمه أبو العباس السفاح إلى الأنبار لتوليته القضاء فلم يفعل. توفى سنة ست وثلاثين ومائة