رؤوسهم الطير، حتى ثارت الغبرة، وسمعوا التكبير من تحتها، فعلموا أن عليا قتل عمرا، فكبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكبر المسلمون تكبيرة سمعها من وراء الخندق من عساكر المشركين، ولذلك قال حذيفة بن اليمان: لو قسمت فضيلة علي (عليه السلام) بقتل عمرو يوم الخندق بين المسلمين بأجمعهم لوسعتهم. وقال ابن عباس في قوله تعالى (وكفى الله المؤمنين القتال) (1)، قال: يعني بعلي بن أبي طالب.
ومنها اخذ نحلة فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باعتبارها إرثا وبينما هو القاضي إذا به يكون مدعيا للزهراء ويقول اني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول:
" نحن معاشر الأنبياء لا نورث " ويخالف بذلك آيات القرآن في الإرث التي لا يجوز ردها بسنة نبوية مختلقة، كما لا يجوز ان يكون هو الخصم وهو الشاهد والحاكم. ثم إن قوله هذا ترده الآيات القرآنية الكثيرة في امتلاك ورثة الأنبياء غير آية الإرث العامة في إرث البنين، ومنها قوله تعالى: (وورث سليمان داود) ومنها قول زكريا حينما يدعو ربه يقول: (فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا)، وفي هذه جميعها لا يوجد دليل على استثناء وراثة الملك فإذن الوراثة عامة لا فرق بين الناس عامة والأنبياء خاصة فمن أين اجتهد وكيف حل له مخالفة الله ورسوله في نصوص الإرث على فرض أن يكون إرثا، فكيف وهي نحلة وملكها رسول الله إياها، فانظر الظلم والتعدي والاجتهاد غير المبتني على المنطق، وأنا أرى لو أخذها غصبا كان خيرا له من أن يأخذها بهذه الشاكلة من الغصب، والحقيقة انها ثبتت انها اخذت غصبا وظلما ولذا ترى عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف بالصلاح كيف ردها إلى أهلها، وأخيرا كان عليه البينة لأنه كان المدعي والزهراء كانت المتصرفة ولكنه يطلب منها البينة، أليس أنه تحقق لديه عدم صحة اخذها بدليل أو أنها مأخوذة من فاطمة غصبا؟