القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) وقد أراد الله بعد تحريم الصدقات على عترة الرسول أن يحل لهم جانبا آخر يمتازون به لتبقى عترة محمد في رفاه من الناحية الاقتصادية إلى يوم القيامة، ولكن ومع الأسف الشديد ان أبا بكر وعمر ومن تبعهما وأعقبهما حرموهم من الخمس، وحيث إنهم مع هذا التحريم لا تحل عليهم الصدقات فقد حرموا منها نهائيا فأصبحوا دون غيرهم في أشد الضيق والعسرة ووجهوا ذلك بقولهم إن الخمس يجب أن يصرف في وجوه أخرى ففي البدء قالوا: يجب أن يصرف الخمس في التجهيزات الحربية وشراء الأسلحة ولوازم الحرب وبهذه الصورة حرموهم من الخمس حتى يومنا هذا.
قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في ص 66 في كتاب الأم: " واما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضا عن الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا قل أو كثر لا يحل لهم أن يأخذوها ولا يجزى عمن يعطيهموها إذا عرفهم. إلى أن قال: وليس منعهم حقهم في الخمس يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة ".
تقسيم الخمس وقد نزلت آية الخمس وباتفاق جمهور المفسرين كان نزولها لمساعدة ذراري وأقارب رسول الله وتنفق لاحتياجاتهم، فينظر الفقهاء الامامية اليوم تقسيمه إلى ستة أقسام ثلاث سهام لله وللرسول ولذي القربى فهي تعطى للامام، وبعده يعطى لنائب الامام وهو أعلم علماء الفقه والأصول الجامع لشروط العلم والعدالة والتقوى والذكورة والبلوغ، ليصرفه في مصالح المسلمين حسب رأيه وصلاحه، وأما الأسهم الثلاثة الباقية فهي تخص الأيتام والمحتاجين وأبناء السبيل من الهاشميين من عترة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) بيد أنه ومع شديد الأسف