التعبير (1)، من حديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. وخرجه مسلم عن الليث أيضا (2)، وعن إبراهيم بن سعد، عن صالح، بإسناد يونس، نحو
(١) (فتح الباري): ١٢ / ٥١٢ - ٥١٣، كتاب التعبير، باب (٢٩) نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف، حديث رقم (٧٠٢١)، وفي هذا الحديث والذي قبله (٧٠٢٠): أنه من رأى أنه يستخرج من بئر ماء أنه يلي ولاية جليلة، وتكون مدته بحسب ما استخرج قلة وكثرة، وقد تعبر البئر بالمرأة، وما يخرج منها بالأولاد، وهذا الذي اعتمده أهل التعبير، ولم يعرجوا على الذي قبله، فهو الذي ينبغي أن يعول عليه، لكنه بحسب حال الذي نزع الماء. (فتح الباري) مختصرا.
(٢) (مسلم بشرح النووي): ١٥ / ١٧٠، كتاب فضائل الصحابة، باب (2) من فضائل عمر رضي الله عنه، حديث رقم (2392).