الأحماء، والأصهار يقع عاما (1).
وقال محمد بن الحسن: أختان الرجل: أزواج بناته وأخواته وعماته وخالاته، وكل ذات محرم منه، وأصهاره: كل ذي رحم محرم من زوجته، واختار النحاس قول الأصمعي في أن الأصهار من كان من قبل الرجل والزوجة جميعا، وقول محمد بن الحسن في الأختان.
وحكى الزهراوي أن النسب من جهة البنين، والصهر من جهة البنات، والمعول على ما قد اختاره النحاس (2).
وخرج الحاكم من حديث محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثني أبي، حدثنا أبو مارية عن أبان بن تغلب عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش عن عبد الله في قوله تعالى (بنين وحفدة)، قال: الحفدة: الأختان. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (3).
وخرج الحافظ ابن عساكر من حديث يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من تزوج إلي أو تزوجت إليه، ومن حديث إسماعيل بن عياش، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرط من ربي ألا أصاهر إلى أحد ولا يصاهر إلي أحد إلا كانوا رفقائي في الجنة، فاحفظوني في أصهاري " وأصحابي "، فمن حفظني فيهم كان عليه من الله حافظ، ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله منه، ومن تخلى الله منه هلك.