أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت).
والصهر خمس: قوله: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (1).
وجعل ابن عطية هذا القول وهما، وقال الفراء والزجاج: النسب الذي لا يحل نكاحه، والصهر: الذي يحل نكاحه، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال الأصمعي:
الصهر: قرابة النكاح، فقرابة الزوجة " هم " الأختان، وقرابة الزوج هم