شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٨٤
إذا لم يجب المسمى لفساد البيع، فأما قبل هذا القول فهو لا يتملكه بالأخذ، حتى لو باعه لا يجوز بيعه فيه. فإذا أتلفه لم يجب عليه ضمان (1)، لان حق الغانمين لم يتأكد قبل الاحراز (ص 290). 1595 - ولو كان الآخذ لم يسمع مقالة الأمير حتى أكل الشاة لم يضمن شيئا، ولو باعها لم يجز بيعه.
لأنه ما أخذها على وجه البيع حين لم يسمع مقالة الأمير، فكان هو بمنزلة ما لو أخذها قبل مقالة الأمير. فأما السامع فإنما أخذها على جهة البيع والملك.
1596 - وهذا بخلاف ما لو قال قبل إحراز الغنيمة: من جاء بجارية فهي له بيعا بألف درهم. فجاء رجل بجارية فأعتقها، لم يجز عتقه.
لان ذلك البيع لم يكن منعقدا أصلا، لان البيع بدون المحل لا ينعقد لا جائزا ولا فاسدا. وهاهنا المحل كان موجودا، ولكنه كان مجهولا حين أوجب البيع، فينعقد البيع بصفة الفساد ويثبت الملك بالقبض.
1597 - ولو قال: من جاء بشاة فهي له بيعا بدرهم. فجاء رجل بشاة فذبحها وأكلها، لم يكن عليه فيها ضمان.
لان البيع لم يكن منعقدا هاهنا. فكأنه أخذها قبل مقالة الأمير وأكلها، فلهذا لا يضمن شيئا.
هامش (1) ب، ق " ضمانة ".
(٨٨٤)
مفاتيح البحث: البيع (7)، الأكل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090