2122 ولو أن المولى للقسمة جزءها وبين نصيب كل رجل، وأقرع عليها فخرج نصيبه فيما خرج جاز قبض المولى لنصيب نفسه، وإن هوى الذي ولى القسمة، كما يجوز القبض من غيره في نصيب نفسه.
لأنه لا يكون متهما في تمييز نصيب نفسه بالقرعة، وإنما تتمكن التهمة فيما يخص به نفسه، لا فيما تستوى نفسه فيه بغيره. وقد بينا هذا في التنفيل.
يوضح الفرق بين القسمة والبيع أن القسمة بهذه الصفة لا تتم به وحده، بل به وبالمسلمين، فإنهم يقبضون أنصباءهم كما يقبض هو نصيبه، ولا تتم القسمة إلا بالقبض. فإذا كان تمام القسمة بهم جميعا كان مستقيما. فأما البيع لو صح كان تمامه به وحده، والبيع لا يتم بالواحد مباشرة من الجانبين.
ألا ترى أن أحد الورثة لو قسم التركة برضاء سائر الورثة، وقبض كل وحد منهم نصيبه بعد الاقراع جاز؟ وبمثله لو اشترى أحد الورثة نصيب سائر الورثة من التركة من نفسه برضاهم لم يجز ذلك، فكذلك حال المولى للقسمة في الغنيمة.
2123 ولو أن المولى لبيع الغنائم جعل رمكا في حظيرة ثم باع رمكة بعينه وقبض الثمن وقال للمشترى: ادخل الحظيرة فاقبضها، فقد خليت بينك وبينها. فدخل الرجل وعالجها، فانفلتت منه، وخرجت من باب الحظيرة، فيطالبه المشترى برد الثمن.
لأنه لم يقبضها. فالأصل في جنس هذه المسائل أن قبض المعقود عليه يكون من المشترى، تارة بالتمكن منه بعد تخلية البائع بينه وبينها، وتارة يكون بمباشرة التسليم إليه. ففي التخلية يعتبر التمكن من إثبات (1) اليد عليه ليصير