لان ذلك دين عليه للغانمين والثمن الذي في الغنيمة لبطلان البيع، فيجعل أحدهما قصاصا بالآخر.
2120 وإن لم يكن في ذلك وفاء بالثمن باع الجارية فأوفاه بقية الثمن، ثم أخذ ما بقى فجعله في بيت المال (1).
لان هذا من جملة الغنيمة وقد تعذر قسمته بين الغانمين لتفرقهم.
ثم بين الحلية للمولى (ص 364) إذا أراد أن يشترى شيئا لنفسه.
2121 فقال: ينبغي أن يبيع ذلك ممن يثق به بأقصى ثمنه ويسلمه إليه، ثم يشتريه منه لنفسه بعد ما يقبض الثمن منه، كله إن أراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن، وإن أراد أن يشتريه بمثل ذلك الثمن أو أكثر فلا حاجة إلى قبض الثمن.
لان حاله في هذا كحال القاضي فيما يريد أن يشتريه لنفسه من مال اليتيم.
ثم استدل على أنه لا يملك الشراء من نفسه لنفسه بحديث عثمان رضي الله عنه.
فإن إبلا من إبل الصدقة أتى بها عثمان فأعجبته، فأقامها في السوق حتى بلغت أقصى ثمنها، ثم أخذها بذلك. فأتى الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأخبروه بما صنع. فأتاه وقال له: هل رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنع من ذلك شيئا؟ وأمره برد ذلك.
وكان هذا أول ما عيب رضي الله عنه. فإذا كان هذا يرد على مثل عثمان فعلى غيره ممن يلي المقاسم أولى.