شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٩٣
لان ذلك دين عليه للغانمين والثمن الذي في الغنيمة لبطلان البيع، فيجعل أحدهما قصاصا بالآخر.
2120 وإن لم يكن في ذلك وفاء بالثمن باع الجارية فأوفاه بقية الثمن، ثم أخذ ما بقى فجعله في بيت المال (1).
لان هذا من جملة الغنيمة وقد تعذر قسمته بين الغانمين لتفرقهم.
ثم بين الحلية للمولى (ص 364) إذا أراد أن يشترى شيئا لنفسه.
2121 فقال: ينبغي أن يبيع ذلك ممن يثق به بأقصى ثمنه ويسلمه إليه، ثم يشتريه منه لنفسه بعد ما يقبض الثمن منه، كله إن أراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن، وإن أراد أن يشتريه بمثل ذلك الثمن أو أكثر فلا حاجة إلى قبض الثمن.
لان حاله في هذا كحال القاضي فيما يريد أن يشتريه لنفسه من مال اليتيم.
ثم استدل على أنه لا يملك الشراء من نفسه لنفسه بحديث عثمان رضي الله عنه.
فإن إبلا من إبل الصدقة أتى بها عثمان فأعجبته، فأقامها في السوق حتى بلغت أقصى ثمنها، ثم أخذها بذلك. فأتى الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأخبروه بما صنع. فأتاه وقال له: هل رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنع من ذلك شيئا؟ وأمره برد ذلك.
وكان هذا أول ما عيب رضي الله عنه. فإذا كان هذا يرد على مثل عثمان فعلى غيره ممن يلي المقاسم أولى.

(1) ب " بيت مال المسلمين ".
(١٠٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090