2134 - وإن كان الذي فتح الباب رجلا آخر فإن كان المشترى قد صار بحال لو دخل الحظيرة واجتهد تمكن من قبضها فعليه الثمن، وإن كان لا يقدر على ذلك لو فتح الباب لم يكن عليه الثمن.
لأنه لم يوجد منه الاتلاف تسببا ولا مباشرة، فإنما يعتبر لتقرر الثمن عليه تمكنه من قبضها بتخلية البائع بينه وبينها قبل فتح الباب.
ألا ترى أن البائع لو كان هو الذي فتح الباب ولم يكن المشترى متمكنا من قبض شئ منها لم يكن عليه من الثمن شئ؟ فكذلك إذا فتح الباب أجنبي آخر. وهو نظير ما لو باع طيرا يطير في بيت عظيم وخلى بينه وبين البيت، فإن كان المشترى هو الذي فتح الباب فطار كان عليه من الثمن، وإن فتح غيره الباب أو فتحت الريح الباب فخرج الطير لم يكن عليه من الثمن شئ، إذ لم يكن متمكنا من أخذها. فكذلك الرمك. وبعض هذا قريب من بعض.
وإنما يؤخذ بالاستحسان في كل فصل.
2135 - ولو أن المولى باع الغنائم ولم يقبض الثمن، فسأله الامام أن (ص 367) يضمن الثمن عن المشترى ففعل ذلك، فهو جائز.
وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل عن المشترى.
لان الوكيل في حقوق العقد كالعاقد لنفسه، ولهذا لو ظهر الاستحقاق أو العيب كانت الخصومة معه. فإذا ضمن الثمن عن المشترى فهو إنما يضمن لنفسه عن غيره في الحكم، وذلك لا يجوز.
2136 - فأما المولى فهو نايب محض في هذا العقد ليس عليه من حقوق العقد شئ، بمنزلة الرسول، فيكون هو في ضمان الثمن عن