لان تمكنه من الشئ بوجود آلته لا يدل على أنه متمكن منه مع انعدام تلك الآلة.
2127 فإن كان يقدر على أخذها بغير حبل ولا عون، أو بحبل ومعه حبل، أو بعون ومعه عون، وقد خلى بينه وبينها، فالثمن لازم عليه.
لأنه قد تمكن من قبضها، فإذا لم يفعل حتى انفلتت كان مضيعا لها بعد القبض فتهلك من ماله.
2128 وإن كانت الرمكة في يد البائع هو ممسك لها فقال المشترى: هاك الرمكة، فوضعها في يده فهي من مال المشترى.
لأنه أثبتت يده عليها حقيقة حين وضعها في يده، وتقرر الثمن على المشترى باعتبار أصل القبض دون استدامته والمستحق على البائع بالعقد التسليم إلى المشترى لابقاء يده فيها.
2129 فإن كانت في يد البائع على حالها ويد المشترى جميعا، والبائع يقول: قد خليت بينك وبينها، ولست أمسكها منعا منى لها، إنما أمسكها حتى تضبطها، فانفلتت فهذا أيضا قبض من المشترى.
لان البائع قد أثبت يده عليها، وهو في استدامة يد نفسه معين للمشترى على تقرير يده عليها، لا مانع لها منه، فلا يمنع ذلك صحة قبض المشترى.
فإن قيل: كانت الرمكة في يد البائع، فبقاء يده فيها تمنع ثبوت اليد للغير، بمنزلة المغصوبة، فإنه ما بقى يد المالك عليها لا تدخل في ضمان الغاصب.
قلنا بقاء يد عليها يمنع يد الغير على طريق المنازعة والمقاتلة، فأما