شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٩٥
قابضا وفى مباشرة التسليم إليه لا يعتبر التمكن من تقرير اليد فيه، لان هذا تسليم حقيقة، وحقيقة الشئ تثبت بوجوده. والأول تسليم من طريق الحكم فيستدعى التمكن من قبضه.
2124 إذا عرفنا هذا فنقول: إذا كانت الرمكة في الحظيرة بحيث يقدر المشترى على أخذها إلا أن ذلك ربما يصعب عليه إلا بتوهيق أو نحوه وكانت لا تقدر أن تخرج من الحظيرة قبل فتح الباب فهذا قبض من المشترى.
لتمام التسليم من البائع بالتخلية. فإنه صار متمكنا من قبضها.
2125 وإن كانت بحيث لا يقدر على أخذها، أو كانت في موضع تقدر أن تنفلت منه ولا يضبطها فليس هذا بقبض (ص 364) من المشترى. لان التخلية لم توجد حكما فإنها تمكين من القبض والتمكين لا يتحقق بدون التمكن.
2126 وإن كان المشترى لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على ذلك إن كان معه أعوان فكذلك الجواب.
لأنه ما صار متمكنا من قبضها. فإن تمكن الانسان من شئ عند وجود أعوان له على ذلك لا يكون دليلا على تمكنه منه بنفسه.
ألا ترى أنه قد يتمكن من نقل الخشبة الثقيلة بأعوان يعينونه على ذلك ولا يدل ذلك على تمكنه منه بنفسه؟ وكذلك إن كان يقدر على أخذها وحده ولو كان معه حبل وإنما انفلتت لأنه لم يكن معه حبل فهذا لا يكون قبضا
(١٠٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090