شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٩٢
جميعا، وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة، لان الوصي إنما لا يبيع من نفسه لان العهدة تلحقه فيؤدى إلى تضاد (1) الاحكام، وذلك لا يجوز.
2116 فإن كان المشترى جارية وأشهد أنه يأخذها لنفسه بثمن قد سماه فحبلت منه وولدت ردت في الغنيمة مع عقرها.
لان البيع كان باطلا وقد سقط الحد للشبهة فعليه العقر. 2117 وفى القياس الولد مردود في الغنيمة أيضا ولا يثبت نسبه منه.
كما لو كان فعل هذا قبل الشراء لنفسه.
2118 ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت النسب منه.
ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت النسب منه.
لأجل الغرور الثابت باعتبار الظاهر، أو لقياس الشبه من حيث إنه يجعل هو في هذا التصرف، بمنزلة الأب فيما يشترى من مال وله لنفسه، فإن ولاية البيع لكل واحد منهما باعتبار النظر للمولى عليه، وهذا القدر يكفي لاثبات حكم الغرور، فلهذا كان ابنه حرا بالقيمة.
2119 فيجعل ذلك كله في الغنيمة إن لم يقسمها، وإن كان قسمها وقسم الثمن الذي غرم مع ذلك فإن الامام يعطيه الثمن من قيمة الولد الذي غرم، ومن العقر.

(1) في هامش ق " تناقض. نسخة ".
(١٠٩٢)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الجواز (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090