جميعا، وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة، لان الوصي إنما لا يبيع من نفسه لان العهدة تلحقه فيؤدى إلى تضاد (1) الاحكام، وذلك لا يجوز.
2116 فإن كان المشترى جارية وأشهد أنه يأخذها لنفسه بثمن قد سماه فحبلت منه وولدت ردت في الغنيمة مع عقرها.
لان البيع كان باطلا وقد سقط الحد للشبهة فعليه العقر. 2117 وفى القياس الولد مردود في الغنيمة أيضا ولا يثبت نسبه منه.
كما لو كان فعل هذا قبل الشراء لنفسه.
2118 ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت النسب منه.
ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت النسب منه.
لأجل الغرور الثابت باعتبار الظاهر، أو لقياس الشبه من حيث إنه يجعل هو في هذا التصرف، بمنزلة الأب فيما يشترى من مال وله لنفسه، فإن ولاية البيع لكل واحد منهما باعتبار النظر للمولى عليه، وهذا القدر يكفي لاثبات حكم الغرور، فلهذا كان ابنه حرا بالقيمة.
2119 فيجعل ذلك كله في الغنيمة إن لم يقسمها، وإن كان قسمها وقسم الثمن الذي غرم مع ذلك فإن الامام يعطيه الثمن من قيمة الولد الذي غرم، ومن العقر.