شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٩٨
لان هذا تسليم بطريق التمكين، فلا يتحقق بدون التمكن، وتمكنه من القبض لا يكون إلا بعد أن يقرب منه، فقبل ذلك وجود التخلية كعدمها.
2133 ولو أن المولى باع جميع الرمك التي في الحظيرة وخلى بينه وبينها، وهي لا تقدر على الخروج إلا بعد فتح الباب، ففتح الباب ليأخذ بعضها، فغلبته وخرجت من الحظيرة فالثمن لازم للمشترى، سواء كان يقدر على أخذها إذا دخل الحظيرة أو لا يقدر على ذلك.
لأنها كانت محرزة بالباب المسدود، وقد تناول البيع كلها، ثم صار المشترى بفتح الباب مستهلكا لها، واستهلاك المشترى للمعقود عليه بمنزلة القبض منه. ومن أصحابنا من يقول: هذا قول محمد رحمه الله. فإن فتح الباب عنده استهلاك بطريق المتسبب حتى قال: إذا فتح باب الاصطبل فندت الدابة من ساعتها فهو ضامن من قيمتها لما ذكرنا.
فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن لا يجب الثمن على المشترى. لأنه لا يجعل فتح الباب استهلاكا، وإنما يحيل بهلاك الدابة على الفعل الموجود منها، ولهذا لا يضمن به ملك الغير. والأصح أن هذا قولهم جميعا، لان أبا حنيفة رحمه الله يجعل فعله تسببا، ولكن في حكم الضمان يقول: قد طرأ على ذلك التسبب فعل معتبر. لان فعل الدابة يعتبر في إزالة السبب الموجب للضمان وإن كان لا يعتبر في إيجاب الضمان.
ألا ترى أن من ساق دابة في الطريق فجالت يمنة أو يسرة، والسائق ليس معها، فأصابت شيئا لم يكن السائق ضامنا لها؟ باعتبار ما أحدثت الدابة من السير باختيارها، لا على نهج سوق السائق. وإذا ثبت أن فتح الباب كان تسببا منه لاتلاف الدابة فقد تقرر عليه الثمن بحكم العقد، ثم فعل الدابة لا يصلح مزيلا لذلك فيبقى ضامنا للثمن.
(١٠٩٨)
مفاتيح البحث: البيع (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090