بين أهله دون الأخماس الأربعة، فإنه لا ينقض القسمة، ولكنه يرجع بقدر ما يحصل به المعادلة عند الكثرة، وعند القلة يصير إلى التعويض من مال بيت المال إن كان وقع ذلك في قسم (1) الغانمين، ثم إن شاء أعطى ذلك من كان دفع إليه وإن شاء أعطاه مسكينا آخر.
لان بظهور الحرية فيه تبين أنه لم يصح دفعه فيما دفعه إليه، فيبقى رأيه في اختيار المصرف في ذلك القدر، كما لو لم يدفعه إلى أحد، وكذلك في الرجوع بنقصان العيب الفاحش، فالرأي إليه في أن يصرفه إلى ذلك المسكين أو غيره. وما بعد هذا إلى آخر الباب معاد كله