على طريق التمكين إياه فلا، ثم وجوب الضمان في الغصب إنما يكون بتفويت يد المالك لا بمجرد إثبات اليد لنفسه، وهاهنا دخول المبيع في ضمان المشترى باعتبار ثبوت يده عليه، ولهذا يدخل في ضمان المشترى بالتخلية قبل النقل في حكم البيع ولا تدخل في ضمانه بالتخلية في حكم العصب حتى لو هلك قبل النقل ثم جاء مستحق لم يكن له أن يضمن المشترى شيئا.
2130 وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إلى يد المشترى فقال البائع: قد خليت بينك وبينها فاقبضها فإني أمسكها لك فانفلتت.
لم يكن هذا قبضا من المشترى، وإن كان يقدر على أخذها وضبطها.
لان للبائع فيها يدا حقيقة، ولا ينسخ حكم ذلك اليد إلا ما هو مثلها، وتمكن المشترى من قبضها بالتخلية لا يكون مثل حقيقة يد البائع فيها.
2131 وهذا بخلاف ما إذا وضع البائع المبيع بين يدي المشترى بأن كان نائيا (1) فوضعها بين يديه، وقال: خليت بينك وبينها. ثم هلكت.
لان هناك لم يبق للبائع عليها يد حقيقة، وقد صار المشترى متمكنا من قبضها، حتى إذا كان البائع يمسكها بيده وقال (ص 366) للمشترى:
خليت بينك وبينها فاقبضها، فإنه لا يصير قابضا، إلا أن تصل إلى يد المشترى، فحينئذ تكون يده فيها حقيقة معارضة ليد البائع، فيجعل قابضا لذلك.
2132 - ولو كان البائع وضع الثوب بالبعد من المشترى وناداه أن قد خليت بينك وبينه فاقبضه فإنه لم يصر قابضا حتى يقرب منه فيصير بحيث تصل يده إليه.