شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٤٠
وقاض: أما بعد، فقد بلغني كتابك يذكر أن الناس قد سألوا أن تقسيم بينهم غنائمهم. فانظر ما أجلب الناس عليك من كراع أو سلاح فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأرض والأنهار لعمالها.
وبه نأخذ. وإنما أصيب قبل الفتح والظهور.
وقد تحقق انفصاله عن أهل الأرض وخروجه من أيديهم، فيجب قسمة ذلك بين الغانمين.
ولا يبطل ذلك بفتح الأرض والمن على أهلها.
قال: وانظر أن لا توله والدة عن ولدها.
أي لا تفرق بين الصغير ووالدته. وبنحو هذا جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم (ص 345) حين رأى جارية والهة في الغنيمة فقال:
ما حالها؟ فقال: بيع ولدها. قال: لا توله والدة بولدها.
قال: ولا تمس امرأة حتى يطيب رحمها.
أي حتى يستبريها. وهو نظير ما جاء في الأثر: ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة.
قال: ولا تتخذ أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين، فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم، ولا رشوة في دين الله. وبه نأخذ (1).

(1) في هامش ق " وقد أخبر أنهم يأخذون الرشوة في دينهم كما قال الله تعالى: ( وأكلهم أموال الناس بالباطل) وهي الرشوة. قال الشيخ: إن عمر رضي الله عنه لم يزيف الكاتب الكافر بكفره، وإنما زيفه بأخذ الرشوة، حتى إن الكاتب الكافر الذي لا يرتشي يكون خيرا من الكاتب الذي يرتشي وإن كان مسلما. إليه يشير عمر رضي الله عنه. حصيري ".
(١٠٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090