شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٣٦
على الاسلام، لان حكم الاسلام قد لزمهم. فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يسبق منهم الاقرار بالاسلام، فلهذا لا يجبر على الاسلام من استرق من ذراريهم.
2011 ثم كل من يجوز استرقاقه من الرجال يجوز أخذ الجزية منه بعقد الذمة، كأهل الكتاب وعبدة الأوثان من العجم.
ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز أخذ الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب.
لان في كل واحد منهما إبقاء الكافر بمنفعة تحصل للمسلمين من حيث المال.
والأصل فيه حديثان:
أحدهما: حديث الزهري قال: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية إلا الاسلام أو القتل.
والثاني حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: لو ثبت على أحد من العرب ولاء أو رق لثبت اليوم، ولكن إنما هو القتل أو الفداء.
وقد بينا أن حكم الفداء قد انتسخ، فبقى القتل إلا أن يسلم.
(١٠٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090