على الاسلام، لان حكم الاسلام قد لزمهم. فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يسبق منهم الاقرار بالاسلام، فلهذا لا يجبر على الاسلام من استرق من ذراريهم.
2011 ثم كل من يجوز استرقاقه من الرجال يجوز أخذ الجزية منه بعقد الذمة، كأهل الكتاب وعبدة الأوثان من العجم.
ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز أخذ الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب.
لان في كل واحد منهما إبقاء الكافر بمنفعة تحصل للمسلمين من حيث المال.
والأصل فيه حديثان:
أحدهما: حديث الزهري قال: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية إلا الاسلام أو القتل.
والثاني حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: لو ثبت على أحد من العرب ولاء أو رق لثبت اليوم، ولكن إنما هو القتل أو الفداء.
وقد بينا أن حكم الفداء قد انتسخ، فبقى القتل إلا أن يسلم.