فإن من قال أوصيت لفلان بجارية من جواري، فمات وليس له جوار، لم يكن للموصى له شئ. ولو قال بجارية. أعطى قيمة جارية من ماله. فإن مات ولا مال له فلا شئ للموصى له. فكذلك حكم التنفيل.
إن لم يوجد في المطمورة شئ وأصابوا غنائم من موضع آخر لم يكن لهم النفل.
لان ما يقيد من الكلام بمقصود المتكلم بمنزلة ما يتقيد بتنصيص المتكلم عليه.
1485 - فإن دخل واحد (1) من المسلمين (ص 191) ونادى أنه ليس خلف هذا الباب أحد. ثم دخل (2) جماعة فالنفل لأول خاصة.
لأنه تقيد بحال بقاء الخوف، وقد زال ذلك حين سمعوا النداء من الأول.
بخلاف ما إذا كانت المطمورة مظلمة ولم يسمعوا من الأول كلاما حتى دخلوا على إثره قبل أن يستبين لهم شئ لانهم دخلوا في حال بقاء الخوف، فهم كالداخل أولا في استحقاق النفل. 1486 - ولو دخل قوم من بابها، وتدلى قوم من فوقها. دلاهم غيرهم بإذنهم، حتى د خلوا وسطها، فلكل واحد منهم النفل إذا كان الأمير قال: من دخلها.