شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٣٣
صلى الله عليه وسلم، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منا.
وإنما أخذه منهما لما بينا أن غنائم بدر كانت مخالفة لسائر الغنائم من حيث إن الامر فيها كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطى من شاء ويحرم من شاء.
وذكر عن يحيى بن أبي كثير:
2005 - قال: قلت للحسن البصري: أرأيت رجلا من المسلمين اشترى أسيرا من المسلمين أيصلح له أن يربح فيه؟ قال: لا.
وبه نأخذ. فإن المسلم وإن وقع أسيرا فهو حر على حاله، ومن اشتراه من العدو لا يملكه، فكيف يربح عليه؟ ولكن إن اشتراه بغير أمره فهو متطوع فيما أدى من فدائه، فعليه أن يخلى سبيله. وإن اشتراه بأمره فإنه يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به. وهذا استحسان.
وفى القياس لا يرجع عليه إلا أن يشترط ذلك نصا.
لان مجرد الامر متنوع (1)، قد يكون لطلب الاحسان والاخذ بمكارم الأخلاق، وقد يكون للاستقراض، ولكنه عين جهة الاستقراض للعادة الظاهرة فيه، بمنزلة من أمر غيره أن ينفق على عياله من مال نفسه. ثم يصير هذا رواية في فصل اختلف فيه وهو فيه المشايخ، وهو أن السلطان إذا صادر رجلا فأمر ذلك الرجل غيره أن يؤدى المال فقد قال هناك بعض مشايخنا: لا يثبت له حق الرجوع إلا بالشرط، لان المال ما كان واجبا على الآمر، وإنما كان مظلوما فيه، ومن دفع ظلما عن غيره بسؤاله لم يرجع عليه بشئ، ولكن

(1) في هامش ق " متبوع نسخة ".
(١٠٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090