2001 - قال: وليس ينبغي للامام أن يمن على القتيل فيتركه ولا يقتله ولا يقسمه.
لأنه لو أراد إبطال حق المسلمين عنه بأن يختص به أحدهم لم يكن له ذلك. فإذا أراد إبطال حق جميع المسلمين بالمن عليه أولى أن يكون ممنوعا منه.
وهذا لان في المن عليه تمكينه من أن يعود حربا للمسلمين بعد الظهور عليه وذلك لا يحل.
2002 - وقد بينا أن حكم المن الثابت بقوله تعالى: (فأما منا بعد وإما فداء). قد انتسخ بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين). والذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم من على أبى عزة الجمحي يوم بدر. فقد كان ذلك قبل انتساخ حكم المن.
ألا ترى أنه لما وقع أسيرا يوم أحد وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه أبى وقال: لا تحدث العرب بأني خدعت محمدا مرتين.
ثم أمر به فقتل.
وذكر محمد رحمه الله للحديث تأويلا آخر وهو:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل عبدة الأوثان من العرب.
وأولئك ما كان يجرى عليهم حكم السبي، وإنما من على بعض الاسراء لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للمسلمين في رقابهم. ونحن نقول به في مثلهم من المرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين لا يقبل منهم إلا السيف أو الاسلام، فإنهم إن أسلموا كانوا أحرارا، وإن أبوا قتلوا.