شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٣٥
يوم صفين، فقال: لا تقتلني. قال لا أقتلك صبرا، إني أخاف الله رب العالمين. وجعل سلاحه للذي جاء به.
وإنما جعل ذلك ليتقوى به على العدو، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها رده على صاحبه إن كان حيا، وعلى ورثته إن كان ميتا. وهو أيضا تأويل ما نقل عن الشعبي رضي الله عنه لم يغنم من أموال أهل الجمل إلا الكراع والسلاح (١). أي دفع ذلك إلى أصحابه ليتقووا به على عدوهم من غير أن يملكهم ذلك، فإن مال المسلم لا يصير غنيمة للمسلمين حال.
ألا ترى أنه لم يخمس شيئا من ذلك وأنهم لما طالبوه القسمة بينهم قال: فمن يأخذ منكم عائشة؟ وإنما قال ذلك على وجه الانكار عليهم. فعرفنا أنه إنما دفع السلاح إلى من دفع لحاجته، حتى يقاتل به ثم يرده على صاحبه بعد ما وضعت الحرب أوزارها.
٢٠١٠ - وإذا وقع الظهور على قوم من مشركي العرب فقد بينا أنه لا يقبل من رجالهم إلا السيف أو الاسلام. فأما نساؤهم وصبيانهم فهم فئ لا يجبرون على الاسلام لقوله عليه السلام: اقتلوا شيوخ المشركين واستحييوا شرخهم.
والمراد بالاستحياء الاسترقاق قال الله تعالى ﴿ويستحيون نساءكم﴾ (2) والمراد بالشرخ النساء والصبيان.
ثم قد بينا أن حالهم كحال المرتدين، والنساء والذراري من المرتدين بعدما صاروا أهل حرب يسترقون، بخلاف الرجال إلا أن أولئك يجبرون

(١) في هامش ق " وبهذا الحديث أخذ بعض الروافض بغنم أموال الخوارج. قال محمد رحمه الله: ولو عده على غنيمة يخمسه كما يخمس الغنيمة ويغنم غير ذلك من الأموال. حصيري ".
(٢) سورة البقرة ٢ آية 49.
(١٠٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090