شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٣٤
الأصح أن يرجع عليه، فإن أهل الحرب ظالمون في حبس الأسير أيضا.
ومن اشتراه منهم فقد دفع ظلمهم عنه، ومع ذلك يثبت له حق الرجوع عليه إذا كان بأمره.
وذكر عن بشر بن غالب:
2006 - قال: سئل الحسين بن علي رضي الله عنهما: متى يجب السهم (ص 343) للمولود؟ قال: إذا استهل.
يريد به نصيبه من الميراث. فإنه إنما يستحق ذلك إذا انفصل حيا، وإنما يعلم ذلك بالاستهلال.
2007 - وسئل عن فكاك الأسير فقال: على الأرض التي يقاتل عنها.
يعنى من خراج تلك الأرض، لأنه قبل الأسر كان يذب عن أهل تلك الأرض، فهم أولى بفكاكه، ليكون الغرم بمقابلة الغنم، وإنما يفك من الخراج لأنه معد لنوائب المسلمين وسد خلة المحتاجين منه. وهذا من جملة ذلك.
2008 - وسئل عن الشرب قائما، فحلب ناقة ثم شرب قائما.
وإنما قصد البيان بفعله أنه لا بأس بذلك. وقد اقتدى فيه بأبيه على رضي الله عنه، فإنه حين بلغه عن قوم أنهم يكرهون الشرب قائما توضأ في رحبة المسجد بالكوفة ثم أخذ الاناء وشرب فضلة فيها قائما. وكان قصده من ذلك رد قولهم في كراهة شرب الماء قائما.
2009 - وذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى بأسير
(١٠٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090