شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢٩
في المغنم يوم بدر، وأقرت الأسارى في أيدي من أسرهم، والأسلاب في أيدي من قتلهم.
وإنما فعل ذلك لان التنفيل كان قد سبق من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أسر أسيرا فهو له " فأما إذا لم يسبق التنفيل من الأمير بذلك فكل ذلك مردود في المغنم (1).
2000 وإن رأى الامام قتل الأسارى فينبغي له أن لا يعذبهم بالعطش والجوع ولكنه يقتلهم قتلا كريما.
يعنى لا ينبغي أن يمثل بهم. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المثلة ولو بالكلب العقور (2).
وقال عليه السلام في بني قريظة بعد ما احترق النهار في يوم صائف " لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح. قيلوهم حتى يبردوا (3) ". فقتلوهم حتى أبردوا، ثم راحوا ببقيتهم فقتلوهم. وقد كان أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأحمال التمر فنثرت بين أيديهم، فكانوا يكدمونها كدم الحمر (4).

(1) في هامش ق " الغنيمة. نسخة ".
(2) في هامش ق " وحسن القتلة أن لا يضر بهم ولكنه يذبحهم كما يذبح البهيمة. حصيري " (3) في هامش ق " أي يدخلوا في وقت البرد، كما يقال حتى يصبح وحتى يمسي أي يدخل وقت الصباح والمساء. حصيري ".
(4) في حاشية ه‍ " الكدم العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمار. المغرب ".
(١٠٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090