2003 وإن رأى الامام النظر للمسلمين في المن عليهم على بعض الأسارى فلا بأس بذلك أيضا لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال الحنفي حين أسره المسلمون وربطوه بسارية من سوار المسجد. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال: إن عاقبت عاقبت ذا ذنب، وإن مننت مننت على شاكر، وإن أردت المال فعندي من المال ما شئت فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (ص 342) بشرط أن يقع الميرة عن أهل مكة. ففعل ذلك حتى قحطوا.
والدليل عليه أن له أن يمن على الرقاب تبعا للأراضي، لان فيه منفعة للمسلمين من حيث الجزية والخراج. فعرفنا أنه يجوز ذلك عند المنفعة للمسلمين.
وذكر عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فنزلنا منزلا للمقيل، ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئته وعنده رجل جالس. فقال عليه السلام: إن هذا جاء وأنا نائم، فسل سيفي ثم قال: يا محمد: من يمنعك (1) اليوم؟ فقلت:
الله. ثم قال: يا محمد! من يمنعك منى اليوم؟ فقلت: الله. ثم شام (2)