هكذا نقل عن السدى أنه نسخة قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (١).
١٩٩١ وتأويل حديث ابن عمر أنه كره قتله مشدود اليدين، لا أن يقال تحرز عن قتله بعد ما أسر. ونحن هكذا نقول: الأولى أن لا يقتل مشدود اليدين إذا كان لا يخاف أن يهرب أو يقتل بعض المسلمين، ثم يستوي في ذلك ما بعد الاحراز بدار الاسلام وما قبله.
لانعدام السبب الموجب لحرمة دمائهم.
فإن الحق لا يتأكد للمسلمين في الأسارى بعد الاحراز بالدار.
ألا ترى أن للامام أن يجعلهم أحرار الأصل بأن يمن عليهم برقابهم وأراضيهم ويضع الجزية عليهم والخراج على أراضيهم، كما فعل عمر رضي الله عنه بالسواد.
١٩٩٢ وإذا لم يتأكد الحق فيهم كان الحكم فيه بعد الاحراز كالحكم قبله، والامام ناظر للمسلمين، فإن رأى الصواب في قسمتهم قسمهم، وإن رأى الصواب في قتلهم قتلهم.
لدفع فتنتهم.
قال الله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ (2). ومن أسلم منهم حرم قتله لقوله تعالى: (فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين). وقد