خرج بالاسلام من أن يكون ظالما، وقال عليه السلام: فإذا قالوها فقد عصموا منى دمائهم وأموالهم. ولكنه يقسم بين المسلمين.
لان الاسلام يؤمنه من القتل، ولكن لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين.
وقد كان الامام مخيرا بين القتل والقسمة فإذا تعذر أحدهما بالاسلام وتعين الآخر.
1993 وأيما مسلم قتل أسيرا قبل أن يسلم أو يباع أو يقسم فلا شئ عليه.
لأنه أراق دما مباحا فهو كمن قتل مرتدا أو مقضيا عليه بالرجم.
ولكن يكره له ذلك.
لأنه إن كان الأسير غيره فهو بالقتل يفوت عليه يده فيه، وذلك ممنوع.
بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه قبله فيقتله. ولكن مع هذا لا شئ عليه.
لأنه أزال يده عما ليس بمال متقوم لحقه. فهو كمن أراق خمرا على مسلم وهو يمسكه للتخليل.
1994 وإن كان هو الذي أسره فهو في القتل يفتات (1) على رأى الامام، ويبطل الخيار الثابت له. وذلك مكروه، وقال عليه السلام:
ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه.