شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢٥
وقال الله تعالى ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم، الآية﴾ (1) وإنما أمرنا بالقتال إلى غاية الأسر، ثم جعل الحكم بعد ذلك المن أو الفداء.
ودليلنا على جواز القتل بعد الأسر قصة بنى قريضة. فقد قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأسر، وبعد ما وضعت الحرب أوزارها. وقتل رسول الله (ص 340) صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بالأثيل (2) وكان من أسارى بدر. وقتل عمر ين الخطاب رضي الله عنه معبد بن وهب وقد كان أسره أبو بردة بن نيار (3) يوم بدر فسمعه يقول: يا عمر أتحسبون أنكم غلبتم، كلا واللات والعزى. فقال: أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا. ثم أخذه من أبى بردة وضرب عنقه.
ولان الامن عن القتل إنما يثبت بالأمان أو بالايمان، وبالأسر لا يثبت شئ من ذلك، فبقى مباح الدم على ما كان قبل الأسر. وهو بالأسر لم يخرج من أن يكون محاربا، ولكنه عجز عن المحاربة لكونه مقهورا في أيدينا مع قيام السبب الذي يحمله على ذلك وهو المخالفة في الدين.
فيجوز قتله كالمرتد المقهور في أيدينا، وقوله تعالى: (فإما منا بعد وإما فداء (4)) فمنسوخ.

(١) سورة محمد ٤٧، الآية ٤.
(٢) في هامش ق " الأثل شجر يشبه الطرفاء، وبتصغيره سمى الموضع الذي قتل فيه النضر صبرا. مغرب ".
(٣) في هامش ق " أبى الدينار. نسخة " وهو خطأ.
(٤) سورة محمد ٤٧، الآية 4.
(١٠٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090