شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٠٥
لان بالاحراز باليد قد تأكد حقهم فيها، ولهذا لو مات بعظهم كان نصيبهم ميراثا.
1974 فأما إذا أصابوا الغنائم في دار الحرب ثم لحقهم مدد قبل الاحراز وقبل القسمة والبيع فإنهم يشاركونهم في المصاب عندنا لان الحق لا يتأكد بنفس الاخذ، فإن سبب ثبوت الحق القهر، وهو موجود من وجه دون وجه، لانهم قاهرون يدا مقهورون دارا.
ألا ترى أنهم لا يتمكنون من القرار في تلك البقعة وتصييرها (1) دار الاسلام، فإنما تم السبب بقوة المدد، وكانوا شركاؤهم ولهذا قلنا من مات منهم في هذه الحالة لا يورث نصيبه وهو قول على رضي الله عنه.
لان الإرث في المتروك بعد الوفاة، والحق الضعيف لا يبقى بعد موته ليكون متروكا عنه.
وعلى قول عمر رضي الله عنه (ص 334) يورث نصيبه.
لان وارثه يخلفه فيما كان حقا مستحقا له، ثم استدل على هذه الجملة بالآثار منها:
ما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث عكرمة بن أبي جهل في خمس مئة نفر مددا لأبي أمية وزياد بن لبيد البياضي.
فأدركوهم حين افتتحوا النجير فأشركهم (2) في الغنيمة.

(1) في هامش ق " ذلك الموضع وتصييره. نسخة حصير ".
(2) ب " فأشرك بينهم ".
(١٠٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090