لان بالاحراز باليد قد تأكد حقهم فيها، ولهذا لو مات بعظهم كان نصيبهم ميراثا.
1974 فأما إذا أصابوا الغنائم في دار الحرب ثم لحقهم مدد قبل الاحراز وقبل القسمة والبيع فإنهم يشاركونهم في المصاب عندنا لان الحق لا يتأكد بنفس الاخذ، فإن سبب ثبوت الحق القهر، وهو موجود من وجه دون وجه، لانهم قاهرون يدا مقهورون دارا.
ألا ترى أنهم لا يتمكنون من القرار في تلك البقعة وتصييرها (1) دار الاسلام، فإنما تم السبب بقوة المدد، وكانوا شركاؤهم ولهذا قلنا من مات منهم في هذه الحالة لا يورث نصيبه وهو قول على رضي الله عنه.
لان الإرث في المتروك بعد الوفاة، والحق الضعيف لا يبقى بعد موته ليكون متروكا عنه.
وعلى قول عمر رضي الله عنه (ص 334) يورث نصيبه.
لان وارثه يخلفه فيما كان حقا مستحقا له، ثم استدل على هذه الجملة بالآثار منها:
ما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث عكرمة بن أبي جهل في خمس مئة نفر مددا لأبي أمية وزياد بن لبيد البياضي.
فأدركوهم حين افتتحوا النجير فأشركهم (2) في الغنيمة.