شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠١١
قبل بدر، فوقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى إلى بدر، ثم رجع فقسم الغنيمتين بالمدينة جملة.
وفى رواية قال: قسمها بسبر (1) وهي شعب بمضيق الصفراء.
فإن كانت القسمة بالمدينة فهو دليل ظاهر لما قلنا. وإن كانت بسبر فقد بينا أن دار الاسلام يومئذ كانت الموضع الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
لأنه ما كان للمسلمين يومئذ سوى ذلك. فأما غنائم خيبر فإنه لم يقسمها حتى أتى الجعرانة (2).
وروى أنهم طالبوه بالقسمة حتى ألجأوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه ثم جذبوا رداءه فتخرق. فقال: اتركوا إلي ردائي، فوالله لو كانت هذه العضاة (3) إبلا وبقرا وغنما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا.
فقد أخر القسمة مع كثرة سؤالهم حتى انتهى إلى دار الاسلام.
فإن جعرانة قرية من قرى مكة وقد صارت مفتوحة بفتح مكة.
ففي هذا بيان أنها لا تقسم في دار الحرب.

(١) في هامش ق " في الحديث: قسم الخمس بشبر شعب بالصفراء. ويروى بالبشير.
والصواب بسبر بكسر السين وفتح الباء، سماعا من مشايخ الصفراء حين نزلت بهم مجتازا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. مغرب ".
(2) في هامش ق " الجعرانة مرحلة بمكة. حصر " وذكر الخطابي الجعرانة والحديبية بالتخفيف وغيره بالتشديد. من خط الحصيري. ه‍.
(3) في هامش ق " العضاة شجر أم غيلان. وكل شجر عظيم له شوك. الواحدة عظمة بالتاء. نهاية "
(١٠١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090