ثم جاءت النصرة، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لهم.
وأن حرب حنين كان بعد فتح مكة، فقد وصلوا إلى دار الاسلام ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لهم.
فبهذا تبين أن للمدد شركة مع الجيش إذا أدركوا قبل إحراز الغنيمة بدار الاسلام.
1975 قال: ولا ينبغي للامام أن يقسم الغنائم ولا يبيعها حتى يخرجها إلى دار الاسلام.
لان بالقسمة تنقطع الشركة في حق (1) المدد، فيكون فيها تقليل رغبة المدد في اللحوق بالجيش، وفيها تعريض المسلمين لوقوع الدبرة عليهم بأن يتفرقوا ويشتغل كل واحد منهم بحمل نصيبه، فيكون عليهم العدو. ثم القسمة والبيع تصرف، والتصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب (2) وذلك لا يكون إلا بعد الاحراز بالدار.
1976 وإن قسمها في دار الحرب جاز.
لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده.
ثم استدل بحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالمدينة مع غنائم أهل نخلة وكانت تلك غنيمة أصيبت