شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠١٠
ثم جاءت النصرة، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لهم.
وأن حرب حنين كان بعد فتح مكة، فقد وصلوا إلى دار الاسلام ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لهم.
فبهذا تبين أن للمدد شركة مع الجيش إذا أدركوا قبل إحراز الغنيمة بدار الاسلام.
1975 قال: ولا ينبغي للامام أن يقسم الغنائم ولا يبيعها حتى يخرجها إلى دار الاسلام.
لان بالقسمة تنقطع الشركة في حق (1) المدد، فيكون فيها تقليل رغبة المدد في اللحوق بالجيش، وفيها تعريض المسلمين لوقوع الدبرة عليهم بأن يتفرقوا ويشتغل كل واحد منهم بحمل نصيبه، فيكون عليهم العدو. ثم القسمة والبيع تصرف، والتصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب (2) وذلك لا يكون إلا بعد الاحراز بالدار.
1976 وإن قسمها في دار الحرب جاز.
لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده.
ثم استدل بحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالمدينة مع غنائم أهل نخلة وكانت تلك غنيمة أصيبت

(1) ق " لان بالقسمة تنقطع شركة المدد " وفى هامشها " تنقطع الشركة في حق المدد. نسخة " (2) في هامش ق " والقسمة في الملك الذي ليس بمتأكد لا يجوز. كما لو اشترى نصف دار فقاسمه قبل القبض لا يجوز. حصيري ".
(١٠١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090