شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٠١
بالعدو بعد ما أصابوا الغنائم، فليس له أن يعطى البشير إلا سهمه من الغنيمة، فارسا كان أو راجلا.
لان الغنيمة قد صارت مستحقة للغانمين، فلا ينبغي للامام أن يعطى منها أحدا شيئا بغير رضى المسلمين.
1964 والأصل فيه حديث الكبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: أما نصيبي منها فهو لك. فحين تحرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجعل له الكبة من الشعر مع حاجته إلى ذلك وسؤاله إياه، وكان لا يمنع أحدا شيئا سأله، عرفنا أن ذلك لا يجوز لأحد بعده، إلا أن البشير إن كان محتاجا فلا بأس للامام أن يعطيه من الخمس شيئا لحاجته.
لان الخمس مصروف إلى المحتاجين، وهو محتاج. وقد كان يجوز له إن يدفعه من غير أن يرسله بشيرا فبعد إرساله أولى.
1965 فإن رضى المسلمون بما يعطى الامام البشراء، فإن كانوا أهل حاجة فلا بأس بأن يعطيهم ذلك من جميع الغنيمة، وإن كانوا أغنياء أعطاهم ذلك من الأربعة الأخماس دون الخمس.
لان رضاهم إنما يعتبر في نصيبهم دون الخمس.
1966 وإن كانوا محتاجين فقد كان له أن يعطيهم (1) من الخمس بغير رضا الغانمين، ورضاهم معتبر في نصيبهم أيضا.

(1) ه‍ " يعطى ".
(١٠٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090