بالعدو بعد ما أصابوا الغنائم، فليس له أن يعطى البشير إلا سهمه من الغنيمة، فارسا كان أو راجلا.
لان الغنيمة قد صارت مستحقة للغانمين، فلا ينبغي للامام أن يعطى منها أحدا شيئا بغير رضى المسلمين.
1964 والأصل فيه حديث الكبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: أما نصيبي منها فهو لك. فحين تحرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجعل له الكبة من الشعر مع حاجته إلى ذلك وسؤاله إياه، وكان لا يمنع أحدا شيئا سأله، عرفنا أن ذلك لا يجوز لأحد بعده، إلا أن البشير إن كان محتاجا فلا بأس للامام أن يعطيه من الخمس شيئا لحاجته.
لان الخمس مصروف إلى المحتاجين، وهو محتاج. وقد كان يجوز له إن يدفعه من غير أن يرسله بشيرا فبعد إرساله أولى.
1965 فإن رضى المسلمون بما يعطى الامام البشراء، فإن كانوا أهل حاجة فلا بأس بأن يعطيهم ذلك من جميع الغنيمة، وإن كانوا أغنياء أعطاهم ذلك من الأربعة الأخماس دون الخمس.
لان رضاهم إنما يعتبر في نصيبهم دون الخمس.
1966 وإن كانوا محتاجين فقد كان له أن يعطيهم (1) من الخمس بغير رضا الغانمين، ورضاهم معتبر في نصيبهم أيضا.